جـوهـرة الـونشريس

جوهرة الونشريس،،حيث يلتقي الحلم بالواقع،،
هنـا ستكـون سمـائي..سأتوسد الغيم..و أتلذذ بارتعاشاتي تحت المطــر..و أراقب العـالم بصخبه و سكونه و حزنه و سعـادته..
هنـا سأسكب مشاعري بجنون..هذيانا..و صورا..و حتى نغمــات..


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

جـوهـرة الـونشريس

جوهرة الونشريس،،حيث يلتقي الحلم بالواقع،،
هنـا ستكـون سمـائي..سأتوسد الغيم..و أتلذذ بارتعاشاتي تحت المطــر..و أراقب العـالم بصخبه و سكونه و حزنه و سعـادته..
هنـا سأسكب مشاعري بجنون..هذيانا..و صورا..و حتى نغمــات..

جـوهـرة الـونشريس

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
جـوهـرة الـونشريس

حـيث يلتـقي الـحلم بالـواقع


    دروس المحاسبة العمومية..الدكتور منصوري الزين.

    In The Zone
    In The Zone
    Admin
    Admin


     دروس المحاسبة العمومية..الدكتور منصوري الزين. 7e99cbc882b2aa88afb53997d7f58ce04g
    عدد المساهمات : 4732
    تاريخ التسجيل : 21/11/2010
    الموقع : الأردن

    منقول دروس المحاسبة العمومية..الدكتور منصوري الزين.

    مُساهمة من طرف In The Zone الجمعة مارس 29, 2013 2:57 pm

    المحاسبة العمومية.
    مقدمة الدرس:

    تعد مادة المحاسبة العمومية من المواد الأساسية التي تدرس في الجامعات لطلبة تخصص المحاسبة في أقسام علوم التسيير و العلوم التجارية و الاقتصادية،و في معاهد التكوين الإداري لتكوين
    المحاسبين العموميين،فهي تركز على مختلف القواعد و الأحكام القانونية التي تبين و تحكم كيفية تنفيذ و مراقبة الميزانيات و الحسابات و العمليات الخاصة بالدولة و المؤسسات و الهيئات التابعة لها التي تتخذ من المحاسبة العمومية آلية لتسيير ماليتها العمومية،كما تمكن المتكون من معرفة بالخصوص إجراءات و خطوات تنفيذ العمليات المالية العمومية من تحصيل للإيرادات المقررة و صرف النفقات المسموح بها،و التعريف بالأدوار و المهام و المسؤوليات لمختلف الأعوان المكلفين بتسيير و إدارة هذه المؤسسات و الهيئات العمومية المطبقة للمحاسبة العمومية،و تمكن المتكون كذلك من التعرف على آليات الرقابة المطبقة على تنفيذ العمليات المالية العمومية التي تهدف في مجملها إلى الاستعمال الأحسن للمال العام و حمايته من كل أشكال الهدر و التبديد و الإسراف،و التعرف على الجوانب التطبيقية و التقنية المستخدمة في المؤسسات و الهيئات العمومية الخاضعة لنظام المحاسبة العمومية و بالخصوص محاسبة الدولة،و محاسبة الجماعات المحلية و محاسبة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
    لقد حرصنا في إعداد هذا الدرس على إتباع أسلوب السهولة و الوضوح في عرض مفردات المادة
    بحيث أعطينا الأهمية الكبيرة للجوانب العملية و التطبيقية لمختلف التشريعات المتعلقة بمهنة المحاسبة العمومية،و هذا قصد بلوغ الهدف من وراء إعداد هذا الدرس ألا و هو تمكين المتكون من معرفة تشريع المحاسبة العمومية بصفة عامة و الآليات التطبيقية له على أرض الواقع بصفة خاصة.
    و هذا الدرس سيكون موجها لجميع إطارات الوظيف العمومي المعنيين بالتكوين عن بعد لتدعيم
    معارفهم العلمية حول المحاسبة العمومية و تزويدهم بمعلومات متنوعة مفيدة لحياتهم العملية.
    أملنا أن يجد الموظف العمومي بصفة خاصة لما يرغب في الحصول عليه من معلومات حول المحاسبة العمومية،و كذا الآليات و الكيفيات التطبيقية لتوضيح مختلف التشريعات المتعلقة بها.
    ...........
    المحاسبة العمومية(المقطع الأول).

    1-المدخل إلى المحاسبة العمومية.
    1-1 تعريف المحاسبة العمومية.
    من الصعب إعطاء تعريف جامع للمحاسبة العمومية و إنما يتم تعريفها حسب الزاوية التي ينظر من خلالها إليها,و على هذا الأساس نجد ثلاثة وجهات نظر رئيسية.
    أولا-التعريف القانوني للمحاسبة العمومية.
    هذا التعريف مستوحى من المرسوم الفرنسي الصادر في 31 ماي 1862,و الذي يعرف المحاسبة العمومية على أنها "مجموعة القواعد المطبقة على تسيير النقود العامة",و النقود العامة حسب
    هذا التعريف هي نقود الدولة و المحافظات و البلديات و المؤسسات العمومية.
    ظل هذا التعريف ساري المفعول طيلة قرن من الزمن إلى غاية صدور مرسوم 29 ديسمبر 1962,الذي
    اعتبر التعريف السابق بعيدا عن الواقع بفعل التطور الحاصل في نطاق المحاسبة العمومية,فعبارة
    النقود العامة و على الرغم من التوسع في مدلولها لتشمل كل الأموال ذات الطابع النقدي أي كل وسائل الدفع التي لها قوة إجرائية و كذا قيد المحفظة أي كل سندات الحقوق و الديون المحولة آجلا إلى تحصيلات و مدفوعات,إلا أنها تستثني الأموال غير النقدية كالعقارات و المنقولات و المواد التي
    أصبحت اليوم ضمن مجال تطبيق المحاسبة العمومية.
    ثانيا-التعريف التقني للمحاسبة العمومية.
    تعرف المحاسبة العمومية من الجانب التقني أنها "قواعد عرض الحسابات العمومية و تنظيم وظيفة المحاسبة العمومية",غير ان هذا التعريف ضيق حيث يحصر مدلول المحاسبة العمومية في تقنية عرض حسابات الهيئات العمومية غير أن مجالها يشمل إضافة إلى ذلك العمليات المالية للآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين و التزاماتهم و مسؤولياتهم.
    ثالثا-التعريف الإداري للمحاسبة العمومية.
    من وجهة نظر إدارية تعرف المحاسبة العمومية أنها "قواعد عرض الحسابات العمومية و تنظيم وظيفة المحاسبين العموميين",غير أن هذا التعريف يبقى هو الآخر محدودا كون السمة الإدارية
    في هذا التعريف تتسم في تنظيم وظيفة المحاسبين العموميين و تستثني تنظيم وظيفة الأمرين بالصرف
    و كذا مختلف الجوانب الأخرى التي تدخل ضمن تطبيق قواعد المحاسبة العمومية.
    مما سبق يمكن جمع مختلف الجوانب التي مستها التعاريف السابقة و تقديم التعريف الشامل للمحاسبة
    العمومية "تعني المحاسبة العمومية كل القواعد و الأحكام القانونية التي تبين و تحكم كيفية تنفيذ و مراقبة الميزانيات و الحسابات و العمليات الخاصة بالدولة و المجلس الدستوري و المجلي الشعبي الوطني و مجلس الحسابات و الميزانيات الملحقة و الجماعات الإقليمية (أي المحلية) و المؤسسات
    العمومية ذات الطابع الإداري.
    كما تبين أيضا التزامات الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين و مسؤولياتهم.
    و يقصد بتنفيذ الميزانية كل من تنفيذ النفقات و تحصيل الإيرادات.
    كما تبين المحاسبة كذلك كيفية مسك الحسابات سواء بالنسبة للأمرين بالصرف أو المحاسبين العموميين.
    .........
    2-1 خصائص المحاسبة العمومية.
    تتميز المحاسبة العمومية بمجموعة من الخصائص التي نوجزها فيما يلي
    أولا-المحاسبة العمومية هي عبارة عن إطار محاسبي مميز:
    المحاسبة بصفة عامة هي نظام معلومات و إطار تنظيمي الذي يسمح بتسجيل معطيات رقمية
    للمؤسسة أو هيئة معينة لفترة محددة تسمح بإعطاء معلومات تخص الذمة المالية للمؤسسة أصول و
    خصوم و نتيجة الدورة و وضعية المؤسسة اتجاه الغير و كذا كيفيات تكوين التكاليف و الأسعار
    بالنسبة للأشخاص المعنويين فان المحاسبة العمومية تقليديا كانت تسمى محاسبة الصندوق,حيث كانت
    موجهة ليس لاتجاه إجراءات ميكانيزمات تطور عناصر الأصول الصافية,و لكن باتجاه المراقبة المحدد
    للنفقات و الوقاية من التهرب و تحويل الأموال و سرقتها أو تبديد المال العام أما النظرة الحالية للمحاسبة العمومية فهي تتعدى هذا المفهوم التقليدي و تتجه نحو تقريب محاسبة الدولة و الهيئات التابعة لها من المخطط المحاسبي الوطني,فهي تبحث عن استبعاد فكرة كونها منظم و ضابط للمال العام,إلى تحليل النتائج و وضع خطوط عريضة لمحاسبة الممتلكات و تسهيل استعمال الحسابات
    العمومية لفائدة المحاسبة الوطنية.
    ......
    ثانيا-المحاسبة العمومية هي فرع متخصص:
    تحتل المحاسبة العمومية مكانة هامة في القانون المالي الجزائري إلى جانب قانون الميزانية و
    القانون الجبائي,استقلالية قانون المحاسبة العمومية أصبح حقيقية واضحة و جلية,حيث أن تضاف
    لقواعد خاصة بها في تسيير العلاقات الداخلية للهيئات العمومية و تعتبر هذه القواعد منظمة و مرقمة للعمليات المالية لدى هياكل و مؤسسات الدولة.
    ......
    ثالثا-المحاسبة العمومية مزيج من القواعد القانونية و القواعد التقنية:
    إذا اعتبرنا أن المحاسبة العمومية هي أداة تنفيذ و مراقبة المال العام فلأنها إنتاج و مزيج
    لقواعد قانونية و أخرى تقنية.
    أ-القواعد القانونية: يعتبر القانون رقم 21/90 المؤرخ في 15 اوت 1990 و المتعلق بالمحاسبة
    العمومية و المراسيم التنفيذية الخاصة بتطبيقه,هو المصدر الأساسي للقواعد القانونية للمحاسبة العمومية في الجزائر و يسمى عادة بقانون المحاسبة العمومية.
    إضافة إلى هذا نجد:
    - المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 1991/09/07 و المتعلق بتعيين و اعتماد المحاسبين العموميين.
    - المرسوم التنفيذي رقم 91-312 المؤرخ في 1991/09/07 و المحدد لشروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين،و إيرادات مراجع باقي الحسابات و كيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين.
    - المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 1991/09/07 و المحدد لإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون و كيفياتها و محتواها.
    -المرسوم التنفيذي رقم 91-314 المؤرخ في 1991/09/07 و المتعلق بإجراءات تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين.
    بعد الاستقلال صدرت مجموعة معتبرة من النصوص التنظيمية التي عوضت النصوص الفرنسية المطبقة في مختلف الجوانب عن مجال المحاسبة العمومية,و عملت على تكييفها مع الواقع الجزائري,و لعل أهم نص تنظيمي يمكن ذكره هو رقم 65-259 المحدد لالتزامات و مسؤوليات المحاسبين.
    كما وجدت عدة أحكام تشريعية متعلقة بالمحاسبة العمومية و لاسيما تلك الواردة في القانون رقم 84-17 المؤرخ في 1984/07/07 المعدل و المتمم و المتعلق بقوانين المالية و مختلف قوانين المالية السنوية.
    و إذا كان التشريع و التنظيم يعدان المصدرين الرئيسيين لقواعد المحاسبة العمومية فهناك مصادر أخرى لهذه القواعد تتمثل على وجه الخصوص في:
    1.الدستور:
    و هي الأحكام التي نص عليها دستور سنة 1996 و المتعلقة برقابة البرلمان على استعمال الاعتمادات
    المالية التي يقرها من طرف الحكومة.
    و هناك مجموعة من مواد الدستور (دستور 1996 ) تعطي الحق للبرلمان في الرقابة,من بينها المادة
    84 من الدستور: "تلتزم الحكومة بأن تقدم كل سنة بيانا عن السياسة العامة تعقبه مناقشة لعمل و أداء الحكومة لمعرفة مدى تنفيذ برنامج الحكومة الذي كان البرلمان قد وافق عليه لدى تقديمه من طرف الحكومة بعد تعيينها.
    2.الاجتهاد القضائي:
    الذي يمكنه إعطاء تفسيرا لقواعد المحاسبة العمومية عندما تكون غامضة,أو محل انتقاد أو جدل أثناء التطبيق,و كذا سدا للفراغ القانوني في بعض الحالات.
    ب- القواعد التقنية:
    تهدف القواعد التقنية الخاصة بالمحاسبة العمومية,بصفة امة إلى بيان أو وصف العمليات
    المالية للهيئات العمومية,و تحديد كيفيات تسجيلها و عرض الحسابات المتعلقة بها,و تكون هذه القواعد في اغلب الأحيان محددة في مجموعة من التعليمات الصادرة عن وزارة المالية.
    .......
    3-1 أهداف المحاسبة العمومية:
    تكمن الغاية من تطبيق المحاسبة العمومية في تحقيق الأهداف التالية:
    - حماية الأموال العمومية من جميع أشكال التلاعب أو بما يمس سلامة استخدامها (غش,اختلاس، تبديد,...الخ).
    و هو الهدف الرئيسي لنظام المحاسبة العمومية منذ ظهوره كون وجوده مرتبط باستجابته للحرص على حماية الأموال العمومية بالمفهوم الواسع من خلال وحدة للصندوق و تبرير العمليات المتصلة به من قبض و دفع للأموال و تسجيل تغيرات الرصيد و الرقابة عليها.
    - ضمان احترام ترخيصات الميزانية,و يتم ذلك من خلال القواعد و التقنيات المحاسبية المعمول بها,
    و إجراءات الرقابة على عمليات تنفيذ الميزانية.
    - تسيير الهيئات العمومية,فمن بين اهتمامات المحاسبة العمومية تسيير الهيئات و تحسين أدائها,و ذلك
    يتجلى من خلال سعيها إلى اكتساب و استعمال أساليب و تقنيات جديدة لم تكن مستعملة من قبل تسمح بتسيير أحسن لمصالح الهيئات العمومية و معرفة:
    - معرفة المركز المالي للهيئات العمومية.
    - حساب تكاليف و أسعار و مردود الخدمات المقدمة.
    - دمج العمليات المالية و نتائجها في المحاسبة الوطنية.
    - تحقيق الرشادة في الإنفاق,أي صرف الأموال العمومية بطريقة تسمح بتحقيق الأهداف المرجوة من
    النفقة بأقل تكلفة ممكنة.
    - توفير المعلومات اللازمة للمساءلة,و يقصد بالمساءلة الالتزام بتقديم تفسيرات و تبريرات عن
    أعمال الوحدة العمومية إلى السلطة التشريعية أو أية جهة أو جهاز تنفيذي أو قضائي له الحق أو المبرر في طلب ذلك,و يمكن حصر المساءلة في جانبين رئيسيين هما:
    1. المساءلة المالية: و تهدف المحاسبة العمومية إلى توفير المعلومات اللازمة للتأكد من الالتزام
    بالتشريعات و القوانين المالية,و كذلك مدى انتظام السجلات المالية و سلامة التقارير و صدقها, و التأكد من أن الإنفاق قد تم في حدود الاعتمادات المخصصة.
    2. المساءلة الإدارية: و تهدف المحاسبة العمومية إلى توفير المعلومات للتأكد من أن الموارد
    المخصصة للوحدة العمومية قد استخدمت بكفاءة و دون إسراف,و أن الوحدة الإدارية العمومية تراعي الجوانب الاقتصادية في عملها و كذلك تهدف إلى توفير المعلومات اللازمة لتقييم أداء الوحدات
    الحكومية.
    -توفير المعلومات اللازمة لأغراض الرقابة: و هي الرقابة على الموارد الاقتصادية المخصصة
    للوحدات الحكومية و المحافظة على هذه الموارد,و ذلك باستخدام المعلومات و الأدوات التي يوفرها
    النظام المحاسبي من خلال الدليل المحاسبي,و كذا اللوائح المالية التي تحدد الضوابط المختلفة
    للتصرف في الموارد و الإجراءات اللازمة و نظام الرقابة الداخلي و المراجعة الداخلية و يطلق على هذا النوع من الرقابة بالرقابة المالية.
    - توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات,حيث تعد هذه المعلومات في شكل تقارير دورية أو
    لأغراض محدودة و تقيد هذه المعلومات في المجالات التالية:
    * لمقارنة بين التكاليف و الإيرادات للعام الحالي بالأعوام السابقة و مع المتوقعة مستقبلا.
    * تحديد حجم الموارد اللازمة لتحقيق السياسات المرجوة.
    * تقييم عمليات تحصيل الإيرادات و اقتراح أساليب و طرق لزيادة فعالية عملية التحصيل.
    .........
    4-1 مجال تطبيق المحاسبة العمومية.
    حدد القانون 90-21 الهيئات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية و المذكورة على سبيل الحصر في المادة الأولى من هذا القانون و المتمثلة في الدولة و المجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة و الميزانيات الملحقة و الجماعات الإقليمية كالبلديات و الولايات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كالمستشفيات و الجامعات بالإضافة لمجلس الأمة بعد تأسيسه بموجب دستور 1996
    ما يميز هذه الهيئات عن غيرها من المؤسسات العمومية الاقتصادية ذات الطابع الصناعي و
    التجاري هو كونها خاضعة للقانون العام أي أن إدارتها تتم وفق قواعد القانون الإداري كما أنها
    تتصرف في معظم الأحيان كسلطات عمومية بتوجيه أوامر أو نواهي للمواطنين و فرض التزامات
    معينة عليهم و محاسبيها معينون من قبل وزير المالية و مكلفون بتحصيل الإيرادات و دفع النفقات و العمليات المالية و المحاسبية الأخرى.
    .........
    إعداد: الدكتور منصوري الزين.
    الجزائر.أستاذ محاضر بكلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير بجامعة سعد دحلب البليدة.
    In The Zone
    In The Zone
    Admin
    Admin


     دروس المحاسبة العمومية..الدكتور منصوري الزين. 7e99cbc882b2aa88afb53997d7f58ce04g
    عدد المساهمات : 4732
    تاريخ التسجيل : 21/11/2010
    الموقع : الأردن

    منقول المبادئ العامة للمحاسبة العمومية.

    مُساهمة من طرف In The Zone الجمعة مارس 29, 2013 4:04 pm

    المحاسبة العمومية (المقطع الثاني).
    2- المبادئ العامة للمحاسبة العمومية.

    تمهيد: التسيير المالي للهيئات و الإدارات العمومية يخضع لمعايير خصوصية التي تنشأ من خلال
    النظام المتبع و النصوص و الممارسة الميدانية.
    و يبقى وضع هذه المبادئ حيز التطبيق شرطا أساسيا لكل مرحلة من المراحل التي تخص مجال تطبيق المحاسبة العمومية.
    و من الضروري عرض هذه المبادئ و تحليلها لأنها أساس هذه المحاسبة.
    1-2 المبدأ الإداري: مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي.
    (Le principe de séparation des ordonnateurs des comptables)
    تعود فكرة الفصل بين المحاسب العمومي و الآمر بالصرف إلى فكرة قديمة جاء بها المفكر منتيسكيو
    (Montesquieu) في كتابه روح القوانين ( L esprit des lois ) و التي تعني "تحديد السلطة بواسطة السلطة". ( Limiter le pouvoir par le pouvoir )
    يعتبر هذا المبدأ أساسيا في المحاسبة العمومية و هو أساس العمل الإداري الذي ترتكز عليه
    كل فلسفة إدارية و مالية عمومية و هو يعتبر كمبدأ ضروري لكل تنظيم عقلاني، متوازن و فعال.
    المادة 14 من القانون 90-21
    أول ما يتضمنه هذا المبدأ هو تقسيم العمل و المهام المالية ما بين الأعوان المكلفين بتنفيذ مختلف
    المراحل للعمليات المالية العمومية،حيث أن تنفيذ العمليات المالية العمومية للهيئات العمومية يتطلب التعاون و التنسيق ما بين مستويين و سلطتين من الأعوان المختلفين و المنفصلين، ألا و هما الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين و على مرحلتين:
    الأولى مرحلة إدارية و يتولاها الآمر بالصرف، أما المرحلة الثانية فهي محاسبية و يتولاها المحاسب
    العمومي.
    أ - مبررات و فوائد الفصل:
    إن مهام الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين متكاملة على الرغم من اختلاف الأدوار،و تكمن مبررات و فوائد هذا الفصل في الآتي.
    تقسيم المهام ( la division des taches ) فقانون المحاسبة العمومية يفرق بوضوح ما بين تسيير الميزانية و تسيير الأموال ( la gestion du budget et la gestion des fonds )
    فتسيير اعتمادات الميزانية من مهام الآمرين بالصرف بممارسة سلطة الميزانية autorité budgétaire في حين أن تسيير الأموال فهي مهمة مسندة فقط للمحاسبين العموميين بممارسة سلطة الصندوق autorité de trésorerie و اعتبارا من هذا الفصل في المهام فإن كل العمليات المالية العمومية من إيرادات و نفقات عمومية تتضمن مجموعتين من الأفعال،الأولى أفعال قانونية و إدارية و تقنية ( تسمية موظف،منح صفقة،إصدار سند تحصيل إيراد...) فهي أفعال تدخل ضمن اختصاص و مهام الآمر بالصرف،أما الأفعال الأخرى التي تتطلب استخدام و تسخير الأموال العمومية فهي أفعال محاسبية و من اختصاص المحاسب العمومي.
    هذه التفرقة ما بين المهام الإدارية و المحاسبية تشكل أساس النظام المالي العمومي،فهي تضمن
    أساس كون الذي يعطي الأمر ليس هو نفس الشخص الذي ينفذه،إذ ممكن أن المحاسب العمومي يرفض في بعض الحالات تسديد نفقة معينة،إذا رأى أن هناك نقصا أو خطئا قانونيا في ملف النفقة
    المعنية بالرفض يكون قد غفل عنها الآمر بالصرف،و هو الأمر الذي لا نجده في المؤسسات الخاصة
    و هي ميزة تنفرد بها المؤسسات العمومية التي تخضع لنظام المحاسبة العمومية.
    .وحدة الصندوق LUNITE DE CAISSE
    كل الأموال العمومية توضع في صندوق واحد تحت مراقبة وزارة المالية ،و على هذا الأساس نجد أن كل المحاسبين العموميين هم تحت وصاية و مراقبة و متابعة واحدة ألا و هي وزارة المالية،و يعود لها الأمر في قبول اعتماد المحاسبين العموميين و ترقيتهم و كل ما يتعلق بمسارهم الوظيفي،و ذلك استنادا للمادة 34 من القانون 90-21،في حين نجد الآمرين بالصرف يخضعون لقوانين أساسية مختلفة كما نجدهم إما يعينون أو ينتخبون،كما أنهم يخضعون لسلطات مختلفة و متعددة.
    وحدة الصندوق تسمح بالخصوص لوزارة المالية بالرقابة الدائمة على تنفيذ العمليات المالية
    العمومية،كما يسهل عليها جمع المعلومات المالية عن طريق مركزية العمليات على المستوى الوطني و عرضها على الحكومة و البرلمان...شبكة المحاسبة العمومية شبكة واسعة و تشرف عليها المديرية العامة للمحاسبة لدى وزارة المالية،هذه الشبة الوطنية تتشكل من 48 أمين خزينة ولائي TW و أمين خزينة مركزي TCA و أمين خزينة رئيسي TPA و وكالة محاسبية مركزية للخزينة ACCT و 1541 أمين خزينة بلدي،185 أمين خزينة للقطاع الصحي،13 أمين خزينة للمراكز الإستشفائية الجامعية CHU هذه الشبكة فهي مكلفة في نفس الوقت بعمليات الدفع و التحصيل و كذلك حفظ الأموال العمومية.
    سهولة المراقبة LAISANCE DE CONTROLE
    كل آمر بالصرف نجده مرافق بمحاسب عمومي محدد الذي يتولى مراقبة أعمال الآمر بالصرف لأنه يتوفر على كل المعلومات المتعلقة بالميزانية المخصصة للهيئة المعنية،و في الواقع الرقابة متبادلة بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي،الآمر بالصرف يراقب الصندوق و يطلع على حركة الأموال ( أعمال المحاسب ) و المحاسب العمومي يطلع و يتابع الأعمال التي تخص المرحلة الإدارية للأعمال المالية العمومية التي يقوم بها الآمر بالصرف للمحاسب العمومي تسهل مراقبة الهيئات الخارجية بمجرد المقارنة بين المحاسبتين الإدارية(الحساب الإداري ) للآمر بالصرف و المحاسبة المالية ( الحساب المالي ) للمحاسب العمومي الذين يتم إعدادهما في نهاية السنة المالية.
    محاربة كل أنواع الغش LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES
    بعد إقرار أن الشخص الذي يلتزم بالنفقة ليس هو نفس الشخص المكلف بدفعها،أو الذي يقرر الإيراد العمومي ليس هو نفس الشخص المكلف بتحصيله،لذلك فإن مبدأ الفصل جعل من الصعب تحويل الأموال عن غير الوجهة المخصصة لها أو سرقتها أو استعمالها في غير محلها،حيث الآمر بالصرف يراقب المحاسب و العكس صحيح,و الواحد منهما لا يستطيع التصرف بمعزل عن الآخر.
    لذلك أعتبر مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي كمبدأ أساسي كرس للحفاظ على المال العام و حمايته من كل أنواع التلاعب و كل أساليب الغش.
    ب- الاستثناءات الواردة على مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي.
    Les dérogations aux principe
    على ضوء هذا المبدأ و تطبيقه حرفيا على أرض الواقع الذي تسبب في العديد من الصعوبات و
    العوائق التي أحالت دون السير العادي للمرفق أو الهيئة العمومية،بالخصوص ما تعلق بآجال الدفع
    التي تطول في غالب الأحيان بسبب الإجراءات التي يمليها تطبيق هذا المبدأ.و رغبة في القليل من هذه الصعوبات و العوائق و جعل أداء هذه المصالح فعال و ناجع مما دفع بالمشرع إلى قبول بعض
    الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ،إذ نميز بين نوعين من الاستثناءات،الأول يتعلق بالإيرادات و
    النوع الثاني يتعلق بالنفقات.
    الاستثناءات المتعلقة بالإيرادات En matière de recettes
    تطبيقا للمبدأ العام فإن الإيراد العمومي لا يمكن أن يحصل إلا بناءا على سند تحصيل صادر
    عن الآمر بالصرف،و الآمرين بالصرف هم وحدهم من لهم صلاحية إصدار سندات تحصيل الإيراد العمومي و هذا الأمر لا يمكن أن يسند للمحاسب العمومي،و لكن المشرع لم يغلق الباب كلية و إنما ترك بعض الحالات أين يمكن للمحاسب العمومي أن يقوم بتحصيل الإيرادات دون تدخل الآمر بالصرف و يتعلق الأمر بإثباتات بسيطة تتعلق بتحصيل بعض الإيرادات نقدا التي تعتمد على تصريح المدينين بأنفسهم في بعض الضرائب غير المباشرة و الحقوق الجمركية و حقوق التسجيل،و التي نوردها فيمايلي.
    أ.الإيرادات التي تكون نقدا Les recettes perçues au comptant
    و هي إيرادات تكون بناءا على تصريح المدينين أنفسهم،و التي تلاحظ بسرعة من طرف المحاسب بدون تدخل الآمر بالصرف،ماعدا الرقابة اللاحقة لهذه التصريحات،و نجد هذا بالخصوص في مجال الضرائب المباشرة و الحقوق الجمركية.ففي مجال الضرائب هناك فرق بين الحقوق المثبتة و الحقوق نقدا،الحقوق نقدا هي معرفة على أنها حقوق ضريبية أين دفعها يكون في الميدان مباشرة و بتدخل مباشر من طرف المدين بالضريبة،فهذا الأخير ملزم قانونيا و تنظيميا بالقيام هو بذاته بخلق هذه الضريبة و دفعها في الحال إلى صندوق القابض.
    ب.وكالات الإيرادات Les régies de recettes
    أعوان الإدارة ( مصالح الآمر بالصرف)المسمون بالمسيرين للإيرادات و التسبيقات،و المعينون من طرف الآمرين بالصرف،و المعتمدين من طرف المحاسبين العموميين من الممكن أن يكلفوا و لحساب و تحت مراقبة المحاسبين بتحصيل الإيرادات و دفع النفقات و ذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-108 الصادر بتاريخ 1993/05/05.
    ففي وكالات الإيرادات يقوم المسيرون بتحصيل مبالغ الإيرادات التي تدفع من طرف المدينين في الوقت المحدد،ثم يقوم المسيرون بدفع هذه المبالغ للمحاسب العمومي و ذلك بعد مراقبة دقة و صحة التصفية لهذه الإيرادات.
    الاستثناءات في مجال النفقات En matière de dépenses
    يقصد بالاستثناءات في مجال النفقات قيام المحاسب العمومي بدفع النفقات دون أمر بالدفع من
    الآمر بالصرف و التي تبرر لأسباب تسهيلية و ضرورية لعمليات تنفيذ النفقات،و التي تظهر
    بصورتين:
    - النفقات التي تدفع بدون أمر بالصرف مسبق.
    les dépenses payables sans ordonnancement préalable
    النفقات التي تدفع بدون أمر بالصرف المسبق و يتعلق بالحالات الآتية:
    .الدفع بواسطة وكالات التسبيقات.
    .أصل رأس المال و فوائده المستحقة على قروض الدولة و كذا خسائر الصرف المتعلقة بأصل رأس المال.
    .النفقات ذات الطابع النهائي المنفذة في إطار عمليات التجهيز العمومي الممول من مساعدات خارجية.
    و تقوم هذه العمليات على دفع النفقات دون تقيد بالإجراءات المألوفة لتنفيذ النفقات العمومية و من دون أمر مسبق بدفعها من قبل الآمر بالصرف، ليتم تسويتها بعد ذلك من
    قبل هذا الأخير بإصدار أوامر و حوالات دفع التسوية بعد التحقق من صحة و شرعية النفقات.
    - أما الصورة الثانية فهي النفقات بدون أمر الصرف.
    les dépenses payables sans ordonnancement
    النفقات التي تسدد بدون أمر بالصرف تكون في ثلاث حالات:
    .معاشات المجاهدين و معاشات التقاعد المسددة من ميزانية الدولة.
    .رواتب أعضاء القيادة السياسية و الحكومة.
    .المصاريف و الأموال الخصوصية.
    فهذه الصور من النفقات تدفع من قبل المحاسب العمومي دون تدخل سابق أو لاحق من قبل الآمر بالصرف نظرا للطابع التكراري لهذه المصاريف و الامتيازات التي تتميز بها السلطات العليا في الدولة و الطبيعة الخاصة لبعض الأنشطة و العمليات السرية.
    2-2 المبدأ القانوني: مبدأ التمييز بين الشرعية و الملاءمة.

    La distinction entre l’opportunité et régularité
    بموجب هذا المبدأ فإن كل ما هو شرعي أو قانوني يدخل في مفهوم الميزانية و من اختصاص
    المحاسب العمومي،بينما يدخل في مجال الملاءمة كل ما هو صادر من قرارات شخصية للآمر بالصرف.
    فالشرعية أو القانونية تتعلق بكل ما هو قانوني أي العمل وفق القوانين السارية المفعول و لا
    يجوز الخروج عن الإطار القانوني المسطر للقيام بمختلف المهام المالية للمحاسب.
    أما الملاءمة فتعني ترك المبادرة للموظفين العموميين للقيام بمهامهم و لكن دائما في إطار القوانين المعمول بها.
    إن الشرعية و القانونية هي في الواقع ركيزة عمل كل من الآمر بالصرف و المحاسب العمومي،حيث أن كلاهما مرتبط ارتباطا وثيقا بتطبيق القوانين،و لكن في بعض الحالات يسمح لهم بحرية اتخاذ القرار الذي يرونه ملائما في إطار مهامهم و لكن بشرط عدم التعارض مع القوانين المعمول بها.
    فإذا افترضنا أن رئيس الجامعة يريد اقتناء عتاد و أجهزة الإعلام الآلي.فإن كل ما يتعلق بنوعية
    الأجهزة،ملاءمته للاحتياجات،هل هو ضروري و يدخل في الاحتياجات الملحة للمؤسسة.
    فإن كل هذه الاستفسارات تدخل في اختصاص الآمر بالصرف و تتعلق بالملاءمة opportunité،أما إذا تساءلنا عن طريقة التسديد لهذه الأجهزة و الوثائق المبررة لها فإن ذلك يدخل في نطاق الشرعية régularité،لأن التسديد يخضع للإجراءات القانونية و من اختصاص المحاسب لأنه لا يصح دفع مبلغ الأجهزة قبل الاستلام المادي و القانوني لهذه الأجهزة و تبرير كيفية شرائها و مدى توفر الاعتمادات المالية اللازمة لدى المؤسسة لتسديدها.
    3-2 المبدأ المحاسبي أو التقني: عدم تخصيص الإيرادات للنفقات.
    Principe de non affectation des recettes aux dépenses
    الفكرة التي يتضمنها هذا المبدأ هي أن كل الأموال العمومية الناتجة عن تحصيل الإيرادات لا
    يمكن الغلق عليها في الخزانة و تخصيصها في نفس الوقت لتسديد نفقات معينة و محددة،و كانت هذه
    الفكرة مصدر قاعدتين هامتين في النظام المالي الجزائري.
    القاعدة الأولى: كل السيولة لهيئة عمومية مهما كان مصدرها فهي تستعمل لكل النفقات الخاصة بهذه الهيئة العمومية و مهما كانت طبيعة النفقات.
    و النتيجة هي انه لا يمكن للمحاسب العمومي أن يمتلك إلا حساب صندوق واحد و حساب بريدي واحد خاص بهذه الهيئة العمومية.
    القاعدة الثانية: كل السيولة النقدية للهيئات العمومية هي في نفس الوقت ملك لها و مسيرة من طرف الدولة( مال عام)،حيث كانت المادة 8 من القانون 84-17 الصادر بتاريخ 1984/07/07 المتعلق بقوانين المالية صريحة في منع تخصيص الإيرادات العمومية لنفقات عمومية معينة و محددة،
    إذ أن كل الإيرادات تستعمل لتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة.
    و نصت هذه المادة صراحة على ما يلي :" لا يمكن تخصيص أي إيراد لتغطية نفقات خاصة و تستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة بلا تمييز".
    - الاستثناءات الواردة على المبدأ المحاسبي أو التقني" مبدأ عدم تخصيص الإيرادات للنفقات"
    من الممكن أن ينص قانون المالية صراحة على تخصيص بعض الموارد لتغطية بعض النفقات و تكتسي هذه العمليات جميع الأشكال التالية:
    .الميزانيات الملحقة.
    .الحسابات الخاصة للخزينة.
    .أو الإجراءات الحسابية الخاصة ضمن الميزانية العامة التي تسري على الأموال المخصصة للمساهمات أو استعادة الاعتمادات.(الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 1984/07/07 المتعلق بقوانين المالية).
    و بالمقابل نجد النفقات العمومية تكون مخصصة و موزعة على مختلف البنود و الحسابات المرخصة في الميزانية،و بالتالي فإن احترام هذا التوزيع و التخصيص للنفقات العمومية مثلما هي موزعة في الميزانية المعتمدة إلزامي،و أن أي خروج عن هذا لابد من أن يكون بترخيص مسبق من الجهة الوصية عن الميزانية،كما أن أي تجاوز للنفقات عن المبالغ و الاعتمادات المرخصة في الميزانية يتحمله المحاسب العمومي.
    4-2 مبدأ تخصيص النفقات.
    إذا كان مبدأ عدم التخصيص هو الذي يحكم الإيرادات فإن النفقات يحكمها مبدأ التخصيص بمعنى أن الاعتمادات المالية المفتوحة في الميزانية يجب أن تخصص بدقة و ذلك لإرساء الانضباط و تسهيل المراقبة من قبل الهيئات الرقابية المختلفة.

    In The Zone
    In The Zone
    Admin
    Admin


     دروس المحاسبة العمومية..الدكتور منصوري الزين. 7e99cbc882b2aa88afb53997d7f58ce04g
    عدد المساهمات : 4732
    تاريخ التسجيل : 21/11/2010
    الموقع : الأردن

    منقول مفاهيم الميزانية و مختلف الميزانيات.

    مُساهمة من طرف In The Zone الجمعة مارس 29, 2013 5:00 pm

    المحاسبة العمومية ( المقطع الثالث).
    3.مفاهيم الميزانية و مختلف الميزانيات.

    1-3 مفاهيم الميزانية العمومية.
    أ- تعريفها: هي الوثيقة التي تحضرها السلطة العامة كل سنة على شكل مشروع يتضمن نفقاتها و إيراداتها السنوية معتبرا أن هذه التقديرات موضوعات لا بد منها أو هي تقدير و إجازة للنفقات العامة و الإيرادات العامة في مدة غالبا ما تكون سنة،أو هي عبارة عن التقابل الذي ينشأ بين الإيرادات من جهة و النفقات من جهة أخرى.
    يعرفها المشرع الجزائري في المادة الثالثة من القانون 90-21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية على أنها "الوثيقة التي تقدر و ترخص للسنة المالية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار".
    أما المادة الرابعة من القانون الجزائري رقم 84-17 المؤرخ في 07 يوليو 1984 المتعلق بقوانين المالية عرفت الميزانية على أنها: " تتشكل من الإيرادات و النفقات النهائية للدولة،المحددة سنويا بموجب قانون المالية،و الموزعة وفق الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها".
    و قد عرفها القانون الفرنسي من خلال المرسوم الصادر بتاريخ 19 جوان 1957 على أنها
    "الصيغة التشريعية التي تقدر بموجبها أعباء الدولة و إيراداتها،و يؤذن بها،و يقررها البرلمان في
    قانون الميزانية الذي يعبر عن أهداف الحكومة الاقتصادية و المالية".
    و تغير هذا التعريف بموجب الفانون الصادر في فرنسا بتاريخ 02 جانفي 1959،إذ عرفت المادة الأولى منه الميزانية العامة،التي باتت تعرف باسم "القانون المالي السنوي" بما يلي:" تقدر القوانين المالية،و تجيز لكل سنة مدنية،مجموع مواردها و أعبائها،أخذا بالاعتبار التوازن الاقتصادي و المالي الذي تحدده لها".
    و في بلجيكا عرفت الميزانية العامة بأنها :" بيان الإيرادات و النفقات العامة خلال الدورة
    المالية".
    و قد عرفها القانون الأمريكي بأنها :" صك تقدر فيه نفقات السنة المالية التالية و إيراداتها،
    بموجب القوانين المعمول بها عند التقديم،و اقتراح الجباية المبسوطة فيها".
    و يعرفها قانون المحاسبة العمومية في لبنان وفق المرسوم الصادر في 31 ديسمبر 1963 بأنها :
    "وثيقة تشريعية تقدر فيها نفقات الدولة و إيراداتها عن سنة مقبلة،و تجاز بموجبها الجباية
    و الإنفاق".
    و منه يمكن إبراز العناصر الأساسية التي تقوم عليها الميزانية العمومية في الآتي:
    1. عنصر التنبؤ و التقدير: و معناه أن الإيرادات التي أعدت بناءا عليها الميزانية لغرض تغطية نفقات محددة هي في الأساس تقديرية ، مبنية على تحصيلات تمت في السنة المنصرمة و على
    هذا الأساس فإن السلطة العمومية من الممكن أن تلجأ إلى ميزانية إضافية نتيجة ما يمكن أن
    ينجر عن تقديرات الميزانية الأولية.
    2. عنصر الترخيص و الاعتماد : و معناه أن الميزانية لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد المصادقة
    عليها و بالتالي الترخيص بتنفيذها،و على هذا الأساس فإن الآمر بالصرف عند انقضاء السنة
    المالية و لم تصرف فيها الاعتمادات المرخصة و المخصصة له فإنه يحتاج إلى ترخيص من الجهة الوصية لاستعمال الرصيد المتبقي.هذا ما يخص نفقات التسيير،أما نفقات الاستثمار فإن كانت هناك رخص برامج فإنها تبقى سارية المفعول دون تحديد المدة و بالتالي حتى يتم إلغائها.
    3. عنصر السنوية: و معنى ذلك أن كل ما جاء في الميزانية يجب أن ينفذ خلال السنة أي أن الإعتمادات المرصودة لا بد من صرفها خلال السنة المعنية،و نفس الشيئي بالنسبة للإيرادات
    التي يجب أن تحصل خلال نفس السنة.
    4. عنصر الوحدوية: و يقصد بها أن كل النفقات و الإيرادات ترد في وثيقة واحدة.
    5. عنصر الشمولية: و يعني ذلك يجب ذكر جميع الإيرادات و النفقات في وثيقة واحدة وفقا لمجموعات متجانسة من حيث الطبيعة.
    ب - المبادئ التي تقوم عليها الميزانية العمومية.
    لقد اتفق علماء المالية العامة،على أن إعداد الميزانية العامة للدولة يجب أن يخضع لمجموعة من المبادئ،تهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان تيسير الرقابة الفعلية و الجادة على السياسة المالية للدولة،و ضمان إعداد و تحضير الميزانية بأسلوب اقتصادي مقبول،و عموما توجد أربعة مبادئ أساسية للميزانية العامة هي : مبدأ سنوية الميزانية،مبدأ وحدة الميزانية،مبدأ عمومية الميزانية،مبدأ توازن الميزانية.
    و قد طرأ على هذه المبادئ بعض التغييرات من حيث دورها و مفهومها،تبعا لتغير المفاهيم التي استجدت على المالية العامة.
    1.مبدأ سنوية الميزانية Principe de l’annualité budgétaire
    يقصد بسنوية الميزانية أي أن مدة تنفيذ الإيرادات و النفقات المفتوحة في الميزانية تحدد بسنة واحدة.
    و في نهاية كل عام تقفل الحسابات و تفتح ميزانية جديدة مدتها عام،و هكذا تتكرر العملية.
    و يلاحظ أن فترة التنفيذ المالي للميزانية بفرنسا تبدأ بداية العام الميلادي( أول جانفي) و نفس الأمر في ألمانيا و لوكسمبورغ...الخ
    و في الجزائر تنص المادة الثالثة من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية السنوية على مايلي.
    " يقر و يرخص قانون المالية للسنة،بالنسبة لكل سنة مدنية ن مجمل الإيرادات الدولة و أعبائها و كذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسيير المرافق العمومية كما يقرر و يرخص علاوة على ذلك المصاريف المخصصة للتجهيزات العمومية و كذلك النفقات برأسمال".
    و هو المبدأ الساري أيضا على ميزانيات الإدارة المحلية المادة 135 من قانون الولاية،المادة 149 من قانون البلدية.
    فإذا كان المبدأ العام لسنوية الميزانية القائم على أن مدة تنفيذ الإيرادات و النفقات المفتوحة في الميزانية تحدد بسنة واحدة،فما هو العمل في حال ما إذا انتهت السنة المالية و لم تصرف كل النفقات أو لم تحصل كل الإيرادات المقررة في الميزانية؟
    الجواب على هذا التساؤل لا يمكن أن يخرج عن الحالتين التاليتين و هي إما الأخذ بمبدأ أو أسلوب التسيير Le système de gestion و إما بأسلوب الممارسة المالية Le système d'exercice
    -أسلوب التسيير :Le système de gestion
    و يتمثل هذا الأسلوب في أن عمليات التحصيل تتوقف في نهاية السنة المدنية و لو كانت الاعتمادات المفتوحة في الميزانية لم تستهلك.
    و بتعبير آخر تلغى كل الاعتمادات التي لم تنفذ خلال السنة المالية أو تفتح مرة ثانية في الميزانية من جهة و من جهة أخرى يسمح بتقديم الحساب الإداري ( البيان الختامي ) في أوانه.
    يؤخذ على هذا الأسلوب أنه يؤدي ببعض المصالح إلى الإسراف في الإنفاق عندما تقترب نهاية السنة المدنية حتى تستفيد من الاعتمادات المفتوحة.
    و تحاول الدول التخلص من هذا العبء بوسائل قانونية شتى منها – توقيف الالتزام بالنفقات ابتداءا من 20 من نوفمبر من سنة الميزانية و ليس في 31 ديسمبر،و في الجزائر نجد أن المشرع تبنى طريقة لمحاربة التبذير في أواخر السنوات المالية و ذلك عن طريق السماح للمصالح بالاحتفاظ بما تبقى من اعتمادات الميزانية المنتهية لصالح الميزانية أو الميزانيات المقبلة المادة 02 من القانون 88-05 المؤرخ في 1988/01/12.
    -أسلوب الممارسة المالية أسلوب الحقوق المكتسبة أو الثابتة Le système d'exercice
    و مفاد هذا الأسلوب هو أن الحكومة لا تعتبر النفقات و الإيرادات التي نفذت فعلا ( المنجزة ) كما هي الحال بالنسبة لأسلوب التسيير و لكنها تنظر إلى الحقوق المكتسبة للخزانة Les droits acquis و الديون التي ترتبت على ذمتها Les droits constatés ou fixés بصرف النظر عن التاريخ الذي تدفع فيه النفقات أو تحصل فيه الإيرادات.
    و يترتب على هذا الأسلوب أن النفقات التي تم الالتزام بشأنها و لم تصرف لأصحابها خلال السنة المالية المقررة لها،تصرف حتى بعد نهاية السنة المدنية المتعلقة بها.
    و تسري نفس القاعدة على الإيرادات،و هذا يؤدي إلى وجوب إضافة فترة تكميلية لتسوية و قفل الحسابات التي بقيت مفتوحة بعد انتهاء السنة المدنية 31 ديسمبر.
    و قد تحدد هذه الفترة التكميلية بشهرين أو ثلاثة كما هو الحال بالنسبة لفرنسا و الجزائر. فبالنسبة للجزائر يطبق أسلوب الممارسة المالية بخصوص ميزانية الولاية و البلدية دائما،و بخصوص الميزانية العامة أحيانا،مع العلم بأن الفترة التكميلية بالنسبة لتنفيذ ميزانيات الولاية و البلدية هي كما يلي:
    حتى 15-03 من السنة الجديدة بالنسبة لتنفيذ النفقات.و حتى 31-03 من السنة الجديدة بالنسبة لتنفيذ الإيرادات.
    كما أن مبدأ سنوية الميزانية ليس مطلقا،حيث ترد عليه بعض الاستثناءات مثل نظام الميزانية
    الأثني عشر في حالة عدم التمكن من المصادقة على الميزانية قبل بداية السنة المالية،إذ ترخص الإدارة العامة بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على حساب الميزانية المقبلة المادة 69 من القانون 84-17،المادة 145 من قانون الولاية،المادة 157 من قانون البلدية.
    2-مبدأ وحدة الميزانية Principe d’unité
    تعني هذه القاعدة أن كل نفقات و إيرادات الدولة يجب أن تدرج في ميزانية واحدة، و هذا لتسهيل مناقشة و مراقبة و مقارنة حسابات الدولة كلها.ذلك انه لو كانت هناك ميزانيات خاصة بكل مرفق تقدم للبرلمان متفرقة،لما استطاع هذا الأخير الوقوف على حقيقة المركز المالي للدولة و مراقبة السياسة المالية التي تنوي الحكومة إتباعها.
    و كان أول من نادى بهذا المبدأ الفقيه الفرنسي "ساي" SAY حيث قال "إنه من الضروري حصر الميزانية ضمن بنود تسمح من خلالها التعرف على أهم ملامح الميزانية"
    على الرغم من الفوائد التي تحققها هذه القاعدة فإنها لا تخلو من الاستثناءات،و تبرر هذه الاستثناءات منافع أخرى منها فوائد سياسية كتحقيق اللامركزية و فوائد اقتصادية و مالية. لذلك نجد ميزانيات أخرى إلى جانب الميزانية العامة و هي : الميزانيات غير العادية،الميزانيات الملحقة،الميزانيات المستقلة،الحسابات الخاصة للخزينة.
    3-مبدأ عمومية الميزانية أو الشمولية L’universalité budgétaire
    المقصود بهذه القاعدة أن الميزانية يجب أن تعم و تشمل كل الإيرادات و النفقات المتعلقة بالدولة
    بدون أي ضغط أو تقصير،و بمعنى آخر أن تتضمن الميزانية قسمين أولهما خاص بالإيرادات و الثاني خاص بالنفقات دون الربط بحيث يظهر كل قسم مستقلا عن الآخر.
    و هذه الطريقة توضح نتيجة نشاط الدولة مما ييسر مهمة البرلمان في الرقابة على بنود الميزانية و رقابة داخلية في مرحلة تنفيذ الميزانية.
    و تؤدي هذه القاعدة إلى قواعد فرعية متصلة بها و هي،قاعدة أو مبدأ عدم تخصيص الإيرادات و قاعدة تخصيص النفقات.
    4-مبدأ التوازن Principe d’équilibre
    تقضي هذه القاعدة أن مجموع الإيرادات يجب أن يكون متساويا لمجموع النفقات في كل ميزانية.
    إلا أن العرف الذي جرى به قانون المالية يعتبرها في حالة توازن حتى لو كانت الإيرادات أكبر من النفقات بقليل،و في حين أنها تعتبر في حالة عجز إذا كانت النفقات أكبر من الإيرادات.
    و ذلك لأنه في الحالة الأخيرة،تضطر الدولة إلى الأخذ من المال الاحتياطي أو الاقتراض لسداد العجز.
    مع العلم أن هناك عجزا مفروضا نتيجة تصاعد أباء الدولة و آخر مقصودا يكون خاصة في وقت الأزمات و قد نصت المادة 121 من الدستور الجزائري على مايلي.
    لا يقبل إقتراح أي قانون،مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية،أو زيادة النفقات العمومية،إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة،أو توفير مبالغ مالية
    في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها".
    و هو ما تؤكده المادة 139 من قانون الولاية بنصها على مايلي "يجب على المجلس الشعبي الولائي أن يصوت على ميزانية الولاية على أساس التوازن".


    In The Zone
    In The Zone
    Admin
    Admin


     دروس المحاسبة العمومية..الدكتور منصوري الزين. 7e99cbc882b2aa88afb53997d7f58ce04g
    عدد المساهمات : 4732
    تاريخ التسجيل : 21/11/2010
    الموقع : الأردن

    منقول مفهوم قانون المالية و مضمونه.

    مُساهمة من طرف In The Zone الجمعة مارس 29, 2013 9:07 pm

    6- مفهوم قانون المالية و مضمونه.
    المادة الأولى من القانون 84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1984 المتعلق بقوانين المالية تحدد مفهوم و مضمون قانون المالية في الآتي : " تحدد قوانين المالية،في إطار التوازنات العامة المسطرة في مخططات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المتعددة السنوات،و السنوية،طبيعة الموارد و الأعباء المالية للدولة و مبلغها و تخصيصها".
    أما المادة الثانية من هذا القانون فتحدد طابع قانون المالية في:
    - قانون المالية و قوانين المالية التكميلية،و المعدلة.
    - قانون ضبط الميزانية.
    يقر و يرخص قانون المالية للسنة،بالنسبة لكل سنة مدنية،مجمل موارد الدولة و أعبائها و
    كذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسيير المرافق العمومية كما يقر و يرخص علاوة على ذلك
    المصاريف المخصصة للتجهيزات العمومية و كذلك النفقات برأسمال المادة الثالثة من نفس القانون المذكور أعلاه.
    يمكن لقوانين المالية التكميلية أو المعدلة،دون سواها إتمام أحكام قانون المالية للسنة أو تعديلها خلال السنة الجارية المادة 04 من نفس القانون المذكور أعلاه.
    .......
    2-3-أنواع الميزانيات العمومية.

    في القطاع العمومي الخاضع لقانون المحاسبة العمومية يمكن التمييز بين الأنواع الآتية من
    الميزانيات العمومية: الميزانية العامة أو ميزانية الدولة،الميزانيات الملحقة،الميزانيات المستقلة،الميزانيات غير العادية،الميزانية الأولية و الميزانية الإضافية.
    أ- الميزانية العامة أو ميزانية الدولة.
    ميزانية الدولة هي عبارة عن وثيقة أو مجموعة من الوثائق التي تبين ما ينتظر أن تحصله
    الدولة من أموال،و ما يجوز أن تنفقه من نفقات لإشباع الحاجات العامة خلال السنة المالية
    المقبلة.
    كما تعتبر وثيقة إجازة تسمح للآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين بتسيير المصالح العمومية التي يشرفون عليها.
    ب- الميزانيات الملحقة.
    الميزانية الملحقة كما يدل عليها اسمها،هي ميزانية منفصلة عن ميزانية الدولة و لكن غير
    مستقلة عنها،بمعنى أنها ترفق بها و تخضع لنفس الإجراءات التي تخضع لها الأولى.
    فعندما تعددت نشاطات الدولة و بدأت تتعدى النطاق الإداري البحت إلى نطاق أكثر شمولا و
    عمقا،و في ميادين مختلفة،اقتصادية،و اجتماعية،و حتى سياسية،فكان من الضروري التفتيش على
    أساليب مرنة للإدارة المالية تتوافق مع هذه الأنشطة الجديدة،و لكي لا تطبق على هذه الأنشطة
    القواعد الصارمة للقانون المالي و المحاسبة العمومية،تم إيجاد موازنات جانبية و موازية للميزانية العامة،أطلق عليها اصطلاحا الميزانيات الملحقة.
    و عليه فقد أنشئ لكل مرفق عام ذو طابع صناعي أو تجاري ميزانية ملحقة تسمح له بإدارة
    أمواله الذاتية بشكل منفصل عن الميزانية العامة،مما يتيح له تنظيم نشاطه الاقتصادي على أسس
    سليمة بعيدة عن القواعد الروتينية التي تميز المعاملات المالية المعتادة للجهاز العمومي.
    إذ أن الميزانيات الملحقة هي ميزانيات تستدعي حسن سير بعض المرافق العامة القائمة بنشاط صناعي أو تجاري،حيث يوضع لهذه المرافق ميزانيات مستقلة تشتمل على إيراداتها و تلحق بميزانية
    الدولة،و في هذه الحالة لا يعدو الأمر إلا أن يكون سوى إعطاء الشخصية المالية المستقلة للمرفق
    العام،و ليس الشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة.
    المادة 44 من القانون 84-17 المؤرخ فس 07 يوليو 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل و المتمم تنص على أنه " يجوز أن تكون موضوع ميزانيات ملحقة،العمليات المالية لمصالح الدولة التي لم
    يضف عليها القانون الشخصية الاعتبارية و التي نشاطها أساس يؤدي إلى أنتاج بعض المواد أو تأدية بعض الخدمات المدفوعة الثمن".
    و المادة 45 من نفس القانون تنص على أنه " تتضمن الميزانيات الملحقة مجموع الإيرادات و النفقات بما فيها الاعتمادات المخصصة للاستثمارات".
    ت- الميزانيات المستقلة.
    لقد ارتبط وجود الميزانيات المستقلة بتطور مهام الدولة الحديثة،بعد أن أصبحت دولة تدخلية
    تمارس أنشطة صناعية و/أو تجارية،و لذلك فقد دعت الضرورة إلى عدم تطبيق الأصول المالية العادية على المؤسسات العامة الصناعية و/ أو التجارية التي تنشئها الدولة لهذه الغاية،إذا
    أرادت أن تمارس نشاطها الاستثماري التجاري أو الصناعي على الوجه الأكمل،و من هنا ظهرت فكرة الميزانيات المستقلة بهذه المؤسسات.
    فالمقصود بالميزانيات المستقلة هو كل ميزانيات المصالح العمومية و الهيئات المحلية و المؤسسات العمومية التي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة.
    و تسري على هذه الهيئات و الجماعات و المصالح و المؤسسات كل الآثار القانونية المترتبة على اكتساب الشخصية القانونية،بمعنى أنها تتمتع بذمة مالية متميزة عن ذمة الدولة فتستقل بإيراداتها و نفقاتها،و هكذا تستقل بإيراداتها و نفقاتها و تتحمل أي عجز يصيبها و تحتفظ بالفائض أن تحقق إلا إذا نص على خلاف ذلك صراحة في قوانينها الأساسية.
    و تتميز الميزانيات المستقلة عن الميزانية العامة بالخصائص التالية :
    .القاعدة العامة هي أن المؤسسات و الهيئات العمومية التي تتمتع بالشخصية المعنوية تتحمل العجز لوحدها،و تستأثر بالفائض و لكن الدولة قد تساعدها بإعانات.
    و في هذه الحالة يتعين علينا أن ننبه بأن هذا الإجراء لا يمكن أن يتم بناء على نص صريح.
    .للميزانيات المستقلة قواعد و أحكام تخالف البعض منها تلك التي تحكم ميزانية الدولة.
    و من أسباب منح الشخصية المعنوية لمثل هذه الجماعات و الهيئات و المؤسسات نذكر ما يلي.
    .اعتبارات اقتصادية و مالية : و مفاد هذه الاعتبارات هو أن بعض المرافق و الهيئات و المؤسسات تتميز بالطابع الصناعي و/ أو التجاري،و لهذا ترى الدولة تحريرها الإجراءات المعقدة المعمول بها في المحاسبة العمومية لتمكينها من التسيير بروح اقتصادية لتنمو و تتوسع و تقتحم سوق المنافسة.
    .اعتبارات سياسية و قانونية : قد تمنح الدولة الشخصية المعنوية لبعض الهيئات العامة و المحلية لتبعدها عن المؤثرات السياسية،و كذلك حتى لا تخضع لرقابة السلطة الوصية عليها،و لا تستعمل و تستغل من طرف الأحزاب الحاكمة.
    ث.الميزانيات غير العادية.
    يقصد بالميزانيات غير العادية تلك الميزانيات التي توضع بصفة مؤقتة أو استثنائية أو في ظروف غير عادية و تمول بموارد غير عادية،بحيث لو أدرجت النفقات و الإيرادات المذكورة فيها ضمن الميزانية العامة للدولة،أدت إلى عدم إعطاء صورة حقيقية عن صحة المقارنات التي يمكن أن تقدمه بين ميزانيات الأعوام المختلفة.
    و من أمثلة النفقات غير العادية نفقات الحروب و نفقات الأشغال العمومية التي تتطلب إنفاق مبالغ كبيرة.
    و كذلك نفقات المشروعات التي ترمي إلى مكافحة الركود الاقتصادي و المشروعات الإنتاجية الكبرى، كما تستعمل بعض الدول الميزانيات غير العادية لتغطية مصروفات التسلح لشن حرب أو لمواجهة كارثة طبيعية.
    ج.الحسابات الخاصة للخزينة.
    تشمل هذه الحسابات على جميع العمليات المالية المترتبة عن خروج أموال من الخزينة العامة أو
    دخولها إليها بصورة غير نهائية،فهي لا تعتبر إنفاقا أو إيرادا بالمعنى الصحيح للكلمة.
    بل عبارة عن أموال تدخل الخزينة على أن تخرج منها فيما بعد،و العكس صحيحا،و عليه فقد اقتضى المنطق العلمي بعدم تدوين هذه العمليات في الميزانية،على أن يفتح لها في قيود الخزينة حسابات مستقلة يطلق عليها الحسابات الخاصة للخزينة.
    و هنا يمكن تقديم ثلاث مبررات لوجود الحسابات الخاصة للخزينة و هي :
    - تجري بعض العمليات المؤقتة التي ليس لها طابع نهائي،في إطار الحسابات الخاصة للخزينة باعتبارها إجراء مرن للمحاسبة،حيث كثيرا ما تمنح الدولة للمنظمات العامة أو شبه عامة قروضا و تسبيقات تمثل نفقات مؤقتة،كونها سوف تسدد بعد مرور بعض الوقت.
    - تمثل الحسابات الخاصة صيغة عملية تسمح لمخالفة القواعد العامة للمحاسبة العمومية من
    أجل تسجيل العمليات ذات الطابع الصناعي و التجاري المحققة بصفة استثنائية،من طرف
    المصالح العمومية.
    - تسمح الحسابات الخاصة للخزينة باستخراج من كتلة الموازنة العامة نتائج نشاط عمومي
    مخصص عندما يتعذر استخدام إجراءات الميزانية الملحقة و يؤخذ على نظام الحسابات الخاصة للخزينة من الناحية السياسية أنه يضعف من رقابة البرلمان على المبالغ المقررة إنفاقها إذا كانت ستعرض عليه،ذلك أن هذه الحسابات تعرض على البرلمان على أساس أن هذه المبالغ ستخرج من الخزينة العامة بصفة مؤقتة ثم لا تلبث أن تعود إليها،و لذا تكتفي السلطة التشريعية بإقرار الموضوع من حيث المبدأ دون بحث مقدار النفقة أو تفصيلاتها،ثم يحدث بعد ذلك ألا يتحقق استرداد المبالغ التي صرفت فتصبح السلطة التشريعية أمام الأمر الواقع و تضطر إلى إدراج هذه المبالغ الميزانية العامة للدولة.
    المادة 48 من القانون 84-17 المؤرخ في 07 يوليو 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل و المتمم تنص على أنه " لا يجوز فتح الحسابات الخاصة للخزينة إلا بموجب قانون المالية و لا يحتوي إلا على الأصناف الآتية:
    1.الحسابات التجارية،
    2.حسابات التخصيص الخاص،
    3.حسابات التسبيقات،
    4.حسابات القروض،
    5.حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية،
    6.يمكن أن تفتح حسابات المساهمة و السندات بواسطة تعليمة من الوزير المكلف بالمالية.
    و تبين بدقة كيفيات فتح الحسابات و سيرها عن طريق التنظيم".
    - تدرج في الحسابات التجارية،من حيث الإيرادات و النفقات المبالغ المخصصة لتنفيذ عمليات ذات طابع صناعي أو تجاري تقوم بها المصالح العمومية التابعة للدولة،بصفة استثنائية المادة 54 من نفس القانون.فهي إذن عمليات مطابقة لنشاط المصالح المماثلة في المؤسسات و تكتسي تقديرات النفقات للحسابات التجارية طابعا تقييميا،و يحدد قانون المالية سنويا المبلغ الذي يمكن ضمن حدوده دفع النفقات المتعلقة بالعمليات المناسبة لما تتجاوز هذه النفقات المبالغ المحصلة فعلا بالنسبة لمجمل الحسابات التجارية.
    و من الحسابات التجارية نورد ما يلي:
    أ.أكثر الحسابات التجارية شيوعا هو حساب رقم 301-004 الذي أنشئ بموجب قانون المالية لسنة 1983 المادة 22 من القانون 82-14 بتاريخ 30 ديسمبر 1982 و الذي يصف عمليات شراء و بيع السيارات و العجلات المطاطية من قبل إدارة أملاك الدولة.
    ب - يفتح في جداول حسابات الخزينة،حساب تجاري تحت رقم 301-010 و يعد هذا الحساب لضبط حساب العمليات الخاصة بتسيير حظائر الولايات المادة 19 من الأمر 72-68 بتاريخ 29 ديسمبر 1972.
    ت - لقد تكفل قانون المالية لسنة 1995 بفتح حسابين تجاريين حيث تم الإشارة إليهما في قانون المالية لسنة 1983 بنفس الأرقام و بعناوين أقل دقة و هما :
    005-301 حظائر عتاد مديريات الأشغال العمومية بدل حظيرة العتاد التابع لمديريات الأشغال العمومية،301-006 حظائر عتاد مديريات الري بدل حظيرة عتاد الري.
    - تندرج في حسابات التخصيص الخاص،العمليات الممولة بواسطة الموارد الخاصة على إثر إصدار حكم في قانون المالية.( المادة 56 من نفس القانون).و ممكن أن تتم موارد حساب التخصيص الخاص بحصة مسجلة في الميزانية العامة للدولة ضمن الحدود المبينة في قانون المالية.
    و تحدد العمليات المحققة على حسابات التخصيص الخاص و ترخص و تنفذ حسب نفس الشروط عمليات الميزانية العامة للدولة،و لا ينبغي أن تتجاوز مجموع النفقات مجموع الإيرادات في حساب التخصيص الخاص باستثناء ما قدر مسبقا من طرف قانون المالية و في حدود المبلغ المسموح به.
    و في الحالة التي يسجل فيها حساب التخصيص الخاص عدم التوازن في نهاية السنة المالية يكون الفارق موضوع نقل جديد في نفس الحساب بالنسبة للسنة المالية التالية و هذا يجعل حسابات التخصيص الخاص تفلت من قاعدة سنوية الميزانية العامة.
    و في هذه الحسابات يتم تحديد الأهداف المسطرة و كذا آجال الانجاز،و تحديد نفقات و إيرادات هذه الحسابات بموجب قائمة المادة 89 من القانون رقم 99-11 بتاريخ 23 ديسمبر 1999 و من هذه الحسابات المسجلة في حسابات التخصيص الخاص نذكر ما يلي :
    أ-الحساب رقم 302-087 بعنوان " الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" و الذي يسمح بقيد في باب الإيرادات تخصيصات ميزانية الدولة،و حاصل الرسوم الخاصة بالمؤسسة بموجب قانون المالية،و جزء من حساب التخصيص الخاص،و جميع الموارد و المساهمات الأخرى،و في باب النفقات تمويل عمليات دعم تشغيل الشباب،و الضمانات الممنوحة للبنوك أو المؤسسات المالية،و مصاريف التسيير الخاصة المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 24 يوليو 1996.
    ت-الحساب رقم 302-058 بعنوان " تسيير التكوين بالخارج" و الذي يسمح بالقيد في جانب الإيرادات،إعتمادات التكوين بالخارج و حاصل المدفوعات التي تقوم بها الهيئات العمومية،و في باب النفقات دفع المنح و تكملتها،و بصفة عامة مصاريف التكوين بالخارج المادة 10 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 27 يوليو 2000.
    ث-الحساب رقم 302-102 بعنوان " صندوق ترقية التنافسية الصناعية " تقيد في باب الإيرادات تخصيصات الميزانية،التمويلات الخارجية،البحث،التنمية و الصادرات،و الهبات...الخ،و في باب النفقات تتضمن النفقات السنوية التي تهدف إلى ترقية التنافسية الصناعية.
    ج-الحساب رقم 302-103 بعنوان " صندوق ضبط الموارد " و الذي يسمح بتقييد الفوائض غير الجبائية الناتجة عن مستوى أعلى لأسعار المحروقات عن تلك المتوقعة ضمن قانون المالية في باب الإيرادات،و في باب النفقات ضبط نفقات الميزانية و تخصيص الدين العمومي.
    - تبين حسابات التسبيقات عمليات منح التسبيقات أو تسديدها التي يرخص للخزينة العمومية
    بمنحها في حدود الاعتمادات المفتوحة لهذا الغرض.
    و يجب فتح حساب متميز للتسبيقات لكل مدين أو صنف من المدينين المادة 58 من نفس القانون.
    و قد أوردت قوانين المالية عدة نماذج لاستخدام حسابات التسبيقات و منها:
    أ-يفتح في حساب الخزينة حساب خاص رقم 303-510 عنوانه "تسبيقات لتمويل برامج الاستثمار في طور الانجاز " للمؤسسات و الهيئات العمومية و المستحق تسديدها بدفع الالتزامات قانون رقم 90-16 المؤرخ في 07 أوت 1990.
    ب -يخصم من حساب النتائج للخزينة الرصيد المتبقي استحقاقه بصدد التسبيق الذي دفعته
    الخزينة العمومية للصندوق العام للتقاعد و المقيدة في الحساب بعنوان " التسبيقات بدون فوائد لصالح النفقات المختلفة المادة 116 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989.
    ت -يخصم من حساب النتائج للخزينة مبلغ السفتجة الممنوح من طرف الخزينة للجنة الوطنية المكلفة بتنظيم احتفالات أول نوفمبر و المقيدة بحساب تحت عنوان " تسبيقات بدون فوائد لصالح النفقات المختلفة".
    - تدرج في حسابات القرض ،القروض الممنوحة من طرف الدولة في حدود الاعتمادات المفتوحة لهذا الغرض:
    .إما في إطار عمليات جديدة،
    .أو في إطار تدعيم التسبيقة،
    و خلافا لحسابات التسبيقات فإنه تكون القروض من طرف الخزينة منتجة لفوائد،ما لم تنص أحكام قانون المالية على خلاف ذلك المادة 59 من نفس القانون هذه القروض عادة ما تمنحها الدولة لمدة تزيد عن الأربع سنوات و أهمها تلك المتعلقة بالقروض للحكومات الأجنبية.
    و من حسابات القروض نذكر ما يلي :
    أ-حساب رقم 304-007 عنوانه " القروض الخاصة بالصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط" حيث يخصص لتدوين القروض الممنوحة لهذا الصندوق من أجل تمويل الاستثمارات المخططة.
    ب-حساب رقم 304-210 عنوانه " القروض الخاصة بالبنك الوطني الجزائري" حيث يخصص لتمويل القروض الممنوحة لهذا البنك من أجل تمويل الاستثمارات المخططة كذلك.
    ت-حساب رقم 304-020 عنوانه " القروض الخاصة بالجماعات المحلية" بقصد تمويل استغلال الحلفاء من حيث المبلغ الذي يمكن دفعه لا يمكن أن يتجاوز 10000000 دج.المادة 27 من الأمر رقم 71-86 بتاريخ 31 ديسمبر 1971.
    ث -حساب رقم 304-410 عنوانه " القروض الخاصة لتمويل الاستثمارات المخططة للوحدات الاقتصادية المحلية " و يمثل القروض الممنوحة لتمويل الاستثمارات المخططة للوحدات الاقتصادية المحلية المادة 13 من القانون 85-09 بتاريخ 26 ديسمبر 1985.
    - تدرج العمليات المنجزة تطبيقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا،في الحسابات
    التسوية مع الحكومات الأجنبية.المادة 61 من نفس القانون،حيث تقيد في هذه الحسابات العمليات المنجزة تطبيقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا و من بين هذه الحسابات نذكر ما يلي :
    أ-حساب 520-011 حساب التسوية مع الخزينة العامة للمغرب.
    ب -الحساب 520-011 حساب التسوية مع الخزينة العامة لتونس.

    In The Zone
    In The Zone
    Admin
    Admin


     دروس المحاسبة العمومية..الدكتور منصوري الزين. 7e99cbc882b2aa88afb53997d7f58ce04g
    عدد المساهمات : 4732
    تاريخ التسجيل : 21/11/2010
    الموقع : الأردن

    منقول دورة حياة الميزانية العمومية.

    مُساهمة من طرف In The Zone الثلاثاء أبريل 02, 2013 12:35 pm

    ح- الميزانية الأولية و الميزانية الإضافية.
    تعد الهيئات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الميزانية الأولية التي تكون خلال السنة المعنية و هي توضع قبل بداية السنة المالية و بالتحديد قبل 31 أكتوبر من السنة التي تسبق سنة التنفيذ.
    و الميزانية الأولية هي في الواقع عبارة عن كشف تنبئي بالإيرادات و النفقات و ذلك اعتمادا
    على مجموعة من الوثائق و المعطيات التي تساعد في إعداد هذه الميزانية.
    أما الميزانية الإضافية هي ميزانية تسمح بتعديل النفقات و الإيرادات خلال السنة المالية تبعا
    لنتائج السنة المالية السابقة،و بعبارة أخرى فإن الميزانية الإضافية هي عبارة عن الميزانية الأولية مضافا إليها ترحيل بواقي الحساب الإداري و التغيرات في الإيرادات و النفقات التي تعتبر ضرورية للسنة المعنية و بالتالي يمكن القول أن الميزانية الإضافية هي:
    - ميزانية ترحيلية لأنها تتضمن كل ترحيلات النفقات المتبقية للسنة المنصرمة و كذا كل ترحيلات الإيرادات و الأرصدة للسنة المنصرمة سواء كانت دائنة أو مدينة.
    - كما يمكن اعتبارها معدلة لأنه يمكن زيادة أو تخفيض النفقات المسجلة و المصادق عليها في الميزانية الأولية.
    يتم المصادقة على الميزانية الإضافية قبل 15 جوان من السنة المطبقة خلالها هذه الميزانية.
    ........
    3-3-مكونات الميزانية العامة.

    تتشكل الميزانية العامة للدولة من الإيرادات و النفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب
    قانون المالية و الموزعة وفق الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها.
    المادة 06 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 07 يوليو 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل و المتمم.
    ميزانية الهيئات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تتكون بدورها من شقين هما الإيرادات و النفقات و كل شق يحتوي على فرعين هما قسم التسيير و قسم التجهيز و الاستثمار.
    أ-الموارد المادة 11 من نفس القانون،المادة 163 قانون البلدية.
    تتضمن موارد الميزانية العامة للدولة ما يلي:
    1 الإيرادات ذات الطابع الجبائي و كذا حاصل الغرامات؛
    2 مداخيل الأملاك التابعة للدولة؛
    3 التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة و الأتاوى؛
    4 الأموال المخصصة للمساهمات و الهدايا و الهبات؛
    5 التسديد بالرأسمال للقروض و التسبيقات الممنوحة من طرف الدولة من الميزانية العامة و كذا الفوائد المترتبة عنها؛
    6 مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على تحصيلها؛
    7 مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونا؛
    8 المدفوعات التي تقوم بها صناديق المساهمة بصدد تسيير حافظة الأسهم التي تشحنها لها الدولة.
    و تنص المادة 132 من قانون الولاية رقم 90-90 المؤرخ في 07 أفريل 1990 على مايلي.
    " الولاية مسؤولة على تسيير وسائلها المالية التي تتكون مما يلي :
    حصيلة الموارد الجبائية و الرسوم،
    مداخيل ممتلكاتها،
    الإعانات،
    الاقتراضات.
    كما تنص المادة 133 منه على أنه " يمكن للولاية في إطار أملاكها و سير مصالحها العمومية المحلية أن تحدد مشاركة مالية من المستعملين تتناسب و طبيعة الخدمات المقدمة و نوعيتها".
    و تنص المادة 146 من قانون البلدية رقم 90-08 المؤرخ في 07 أفريل 1990 على ما يلي:
    " تعتبر البلدية مسؤولة على تسيير المالية الخاصة المتمثلة في :
    حصيلة الموارد الجبائية و الرسوم،
    مداخيل ممتلكاتها،
    الإعانات،
    الاقتراضات.
    و هي مسؤولة على تهيئة حصيلة هاته الاقتراضات".
    .....
    النفقات المادة 23 من نفس القانون،المادة 160 من قانون البلدية.
    تشتمل الأعباء الدائمة للدولة على ما يلي :
    1 نفقات التسيير؛
    2 نفقات التجهيز والاستثمار و النفقات برأسمال؛
    3 القروض و التسبيقات.
    1 نفقات التسيير: و هي تلك المصاريف التي ترصد في الميزانية لتغطية الأعباء العادية و الضرورية لتسيير المصالح العمومية التي تتبع الميزانية العامة للدولة المادة 05 من القانون 90-21.
    تجمع نفقات التسيير في أربعة أبواب و هي : المادة 24 من نفس القانون.
    1 أعباء الدين العمومي و النفقات المحسومة من الإيرادات؛
    2 تخصيصات السلطة العمومية؛
    3 النفقات الخاصة بوسائل المصالح؛
    4 التدخلات العمومية.
    2-نفقات التجهيز و الاستثمار و النفقات برأسمال: و هي تلك النفقات التي تسجل في الميزانية العامة للدولة على شكل رخص برامج و تنفذ باعتمادات الدفع.
    و تتمثل رخص البرامج الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للآمرين بالصرف باستعمالها في تنفيذ
    الاستثمارات المخططة و تبقى صالحة دون أي تحديد لمدتها حتى يتم إلغاؤها.
    و تجمع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة إلى الميزانية العامة وفقا للمخطط الإنمائي السنوي،لتغطية نفقات الاستثمار الواقعة على عاتق الدولة في ثلاث أبواب هي: المادة 35 من نفس القانون.
    1 الاستثمارات المنفذة من طرف الدولة؛
    2 إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة؛
    3 النفقات الأخرى بالرأسمال.
    ..........
    4-3 دورة حياة الميزانية العمومية.

    تشمل دورة حياة الميزانية المراحل الفنية المتعاقبة و المتداخلة التي تمر بها ميزانية الدولة
    تحقيقا للمسؤولية المشتركة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية،الأمر الذي يعني أن دورة حياة
    الميزانية عبارة عن عمليات مستمرة يداخل فيها كل من الماضي و المستقبل بالحاضر على مدار
    السنة المالية،و لذلك كان من الممكن تقسيم دورة حياة الميزانية إلى أربعة مراحل،هي: التحضير،
    الاعتماد،التنفيذ،المراقبة.
    أولا : تحضير الميزانية العمومية.
    يمر تحضير الميزانية العمومية بمرحلتين هما مرحلة الإعداد و مرحلة الاعتماد على اعتبار أن الميزانية هي : تقدير و إجازة.
    أ - إعداد الميزانية: الاتجاه السائد في مختلف الأنظمة أن إعداد الميزانية و التحضير الأولي لها يتم
    بمعرفة السلطة التنفيذية و الإدارة العامة،نظرا لما تتمتع بها من إمكانيات و وسائل تسمح لها
    بذلك.
    و هنا تطرح مسألة تحديد السلطة المختصة أو الجهة الإدارية المكلفة بإعداد الميزانية العامة؟
    - في بريطانيا يتمتع وزير الخزانة بسلطات واسعة في إعداد الميزانية،
    - في فرنسا لا يتمتع وزير الخزانة بالسلطات الواسعة التي يتمتع بها وزير الخزانة في بريطانيا، فهو يستطيع بعد ما ترده تقديرات نفقات الوزارات المختلفة أن يقترح تعديلات عليها،فإذا لم يوافق الوزير المعني على هذه التعديلات فإن الخلاف يعرض يعرض على مجلس الوزراء للفصل فيه.
    - في الولايات المتحدة الأمريكية يقوم بتحضير الميزانية مكتب خاص هو " مكتب الميزانية"
    التابع مباشرة لرئيس الجمهورية.
    - في الجزائر،تعتبر وزارة المالية الإطار الأساسي لتحضير مشروع قانون المالية،حيث يتمتع وزير المالية بصلاحيات واضحة.
    في مرحلة سابقة،و طبقا للمرسوم رقم 84-341 المؤرخ في 17 نوفمبر 1987،كانت لوزير الميزانية سلطات واسعة في تحضير الميزانية،كما يتجلى من خلال نص المادة الثالثة(3) من ذلك المرسوم.
    و في مرحلة لاحقة،و بموجب المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 فيفري 1995 المتضمن صلاحيات وزير المالية،فإن تحضير الميزانية،و إن بقي من صلاحيات وزير المالية،إلا أن ذلك أصبح يتم تحت سلطة رئيس الحكومة،بعد أن أصبح الجهاز التنفيذي يتسم في قمته بالازدواجية ( رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة)،حيث أصبح لرئيس الحكومة دور الإشراف الأعلى على ذلك،من أجل تجسيد برنامج الحكومة.
    ب- الإجراءات الفنية لإعداد الميزانية العامة.
    لكي تأتي الميزانية العامة معبرة عن مجمل نشاطات الدولة من سياسية و اقتصادية و اجتماعية،وجب إشراك كل أصحاب المسؤولية في عملية تحضيرها،و هذا ما تحاول تطبيقه معظم بلدان العالم،إذ تبدأ عملية تحضير الميزانية في الوحدات التابعة لكل إدارة من هذه الوحدات إلى الإدارة المركزية،فالوزير المختص،فوزير المالية،فمجلس الوزراء،و على هذا الأساس فإن عملية التحضير تجتاز من بدئها حتى تاريخ إحالة مشروع الميزانية على البرلمان أربعة مراحل و هي :
    1- تحديد الأهداف العامة La détermination des perspectives
    و تتحدد هذه الأهداف في القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء في جلساته العادية و الاستثنائية المخصصة لمعالجة مواضيع معينة،و رسم السياسة المالية للدولة و وسائل تحقيقها،و الأصول و الاتجاهات المالية الواجب مراعاتها على ضوء توجيهات المخطط السنوي الذي يستند على الأهداف المراد إنجازها في مختلف المجالات الاقتصادية و الاجتماعية كما هي واردة في قانون كل مخطط سنوي.
    2- إعداد الإطار العام لمشروع الميزانية Les grandes lignes du projet budgétaire
    على ضوء قرارات مجلس الوزراء و ما تحدده من السياسة المالية الواجب أتباعها،تبدأ وزارة المالية بوضع الإطار العام لمشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة،مركزة في الوقت نفسه على الأولويات،و الخدمات العامة التي تنوي تقديمها،و حجم القروض عند اللجوء إلى الإيرادات الاستثنائية لتغطية نفقات المشاريع الأساسية و ضبط النفقات و التوسع في بعضها الآخر.
    3- تحضير مشروع الميزانية لدى الوزارات - توقعاتهم La préparation du projet budgétaire dans les différents ministres
    في الأشهر الأولى من السنة المالية يبدأ تحضير مشروع الميزانية لدى الوزارات،فتقوم كل وحدة إدارية في الوزارة و استنادا إلى نفقاتها في العام السابق Règle de la pénultième année
    بإعداد جدول نفقاتها و نفقات المصالح التابعة لها للسنة المقبلة على ضوء السياسة المالية العامة المحددة كالأخذ بعين الاعتبار مثلا : حالة الخزينة،الخطة الاقتصادية و الإنمائية...الخ و بعد أن ترفق هذه الجداول بالمستندات و الوثائق اللازمة تودع لدى مصالح الوزير المختص،حيث يتم
    توحيدها و عرضها على الوزير،و بعد أن يدرس كل وزير ميزانية وزارته،و هذا طبقا لمتطلبات سياسته المقبلة،يمكنه إعادة النظر فيها بالزيادة أو النقصان،أو تفضيل مشروع على آخر أو تعديلها،ثم يرسلها ضمن المهلة القانونية إلى إدارة الميزانية لدى وزارة المالية مرفقة بالمستندات و الإيضاحات التي تبرر الاعتمادات المطلوبة،و الفروق الحاصلة بينها و بين الميزانية الجارية و الأسباب الموجبة لها.
    4- عرض مشروع الميزانية على مجلس الوزراء: تلعب وزارة المالية دورا هاما في تحضير الميزانية مما يعطي لوزير المالية سلطة واسعة بالنسبة لغيره من الوزراء و يتجلى هذا الأمر من خلال الإطار القانوني الذي خول وزير المالية القيام بالمهام التالية المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 فيفري 1995 المتضمن صلاحيات وزير المالية.
    1- يقوم بإعداد نفقات وزارته،شأنه في ذلك شأن الوزارات الأخرى،ثم يودعها لاحقا إلى إدارة الميزانية،
    2- يختص بتحضير تقديرات الإيرادات العائدة للسنة التالية،و هو الأمر الذي يميزه عن سائر الوزراء الذين يكتفون بتقدير النفقات فقط،(مع الملاحظة أنه توجد أكثر من طريقة لتقدير مشروع الإيرادات منها طريقة حساب السنة ما قبل الأخيرة،الطريقة المباشرة،و الطريقة الحديثة المعروفة بطريقة الميزانية قاعدة صفر التي لا تعتمد على أي ميزانية سابقة في تقديراتها و إنما تنطلق من الصفر و تعتمد على الحاجات المستقبلية كمعطيات جديدة دون الالتفات إلى الماضي).
    3- يجمع مشاريع ميزانيات النفقات الواردة إليه من مختلف الوزارات مضيفا إليها مشروع نفقات وزارته،
    4- يتحمل وحده مسؤولية تأمين التعادل بين إيرادات الميزانية و نفقاتها،لذلك فإنه يكون حريصا على دراسة و تدقيق جميع طلبات الاعتمادات المالية و الأسباب الموجبة لها و المستندات و الوثائق التي تبررها مع اضطراره في غالب الأحيان إلى مناقشة الإدارات المختصة في صحة بعض النفقات و ضرورياتها،
    5- و أخيرا يعد مشروع الميزانية في صيغته النهائية و يعرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته على السلطة التشريعية،و يرافق ذلك خطاب الميزانية أو التقرير التفسيري.
    و لعلى الدور الأساسي الذي يلعبه وزير المالية يتمثل في حالة طغيان النفقات على الإيرادات، و نظرا لعدم قدرته على زيادة الإيرادات،فإنه يسعى جاهدا للعمل على إنقاص النفقات،و هنا تتبين قدرة و مهارة وزير المالية في مناقشة و إقناع زملائه بالحجة و المنطق على ضرورة تقليص بعض النفقات و حتى إلغائها،فإذا لم ينجح في مهمته و تمسك الوزراء بآرائهم عرض الأمر على مجلس الوزراء الذي يبث في الخلاف،و قد يؤدي ذلك في بعض الأحيان إلى نشوب أزمات وزارية خصوصا إذا ما انقسمت آراء الوزراء بين مؤيد و معارض لموقف وزير المالية.
    و هذا ما دفع معظم التشريعات المالية على جعل أمر تحضير الميزانية لوزير المالية على أن يتبعها فيما بعد رفع المشروع و عرضه على مجلس الوزراء ضمن المهل القانونية و الدستورية لتتمكن الحكومة من دراسته و انجازه و إحالته على البرلمان ضمن المهلة المحددة.
    ......
    بالنسبة للهيئات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تعود عملية التحضير للميزانية من
    صلاحيات الآمر بالصرف،فبالنسبة للبلدية يعود تحضير الميزانية إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي
    بمساعدة الأمين العام للبلدية و رؤساء المصالح،و بعض البلديات الهامة بإمكانها تنصيب لجنة مالية
    على مستواها تساهم في عملية التحضير.
    و يتم تحضير الميزانية من خلال جمع المعلومات اللازمة،و معالجتها و معرفة معوقات تنفيذ الميزانية السابقة و تجنبها مستقبلا،فيتم تحديد المتطلبات المالية و الاختيارات التي تقترح،كما تتم صياغة مشروع الميزانية و هذا فيما يخص جانبي الإيرادات و النفقات،حيث يستند تحضير ميزانية البلدية للوثائق التالية:
    - بالنسبة للإيرادات نجد ما يلي :
    الملحق رقم 02 بطاقة حساب الضرائب التي تتحصل عليه البلدية في بداية كل سنة من مصالح الضرائب للولاية و التي تحدد التنبؤات الجبائية بالنسبة للضرائب المباشرة و غير المباشرة لكي تسجل في ميزانية البلدية.
    - مصادر التمويل الخارجية و المتمثلة في : الامتدادات المختلفة لصندوق المشترك للجماعات المحلية، إعانات الدولة و الولاية،مداخيل الهبات،مداخيل الإقراض،مداخيل التصرف في الممتلكات،
    - و بالنسبة للنفقات :
    يتم تخصيص الإيرادات على أساس الأهداف و البرامج المحددة من طرف البلدية عن طريق تقسيم الجماعات المحلية إلى وحدات تحليل و تكاليف معينة و مترجمة في شكل تمويل الخدمات العمومية مثل تمويل الحالة المدنية،المساحات العمومية،المرافق الثقافية و الرياضية و الشؤون الاجتماعية و غيرها.
    و تنقسم النفقات إلى قسمين :
    نفقات إجبارية و أخرى اختيارية،حيث تعتبر نفقات إجبارية كل النفقات التي لا يمكن تفاديها مثل مصاريف المستخدمين و الأعباء الاجتماعية و التمويل الذاتي الإجباري و المساهمات الإجبارية و التزود بالهاتف و الطاقة.
    أما النفقات الاختيارية للبلدية فهي تلك الأعباء التي بإمكان البلدية تحملها في حدود توفر
    الموارد المالية و من بين هذه النفقات الاختيارية نجد : الإعانات و وسائل الدعم الممنوحة
    للجمعيات و غيرها.
    ........
    ثانيا : مناقشة و اعتماد الميزانية العامة.
    بعد إعداده من طرف السلطة التنفيذية يتم إيداع مشروع قانون المالية لدى السلطة التشريعية
    ( المجلس الشعبي الوطني )،بغرض اعتماده تطبيقا لقاعدة: " أسبقية الاعتماد على التنفيذ" و ذلك وفق المراحل التالية :
    1- المناقشة : تلجأ معظم المجالس النيابية إلى إنشاء هيئات خاصة من بين أعضائها يطلق عليها ففي أغلب الأحيان لجنة الميزانية أو اللجنة المالية أو لجنة المالية و الميزانية.و تكون مهمتها الأولى دراسة مشروع الميزانية و إبداء جميع ملاحظاتها عليه.و لتسهيل دراستها لمشروع الميزانية يحق لهذه اللجنة أن تطلب من وزير المالية كل البيانات و الوثائق و الشروح المتعلقة باعتماد الميزانية المقترحة،و لها أيضا أن تطلب من وزير المالية و من كل وزير صاحب علاقة بإعتمادات الميزانية أن يحضر جلساتها و يشارك في المناقشات الخاصة بميزانية وزارتهم لتبرير الاعتمادات المطلوبة.
    و تنتهي أعمال هذه اللجنة بوضع تقرير تمهيدي تضمنه ملاحظاتها و اقتراحاتها و تودع هذا التقرير لدى مكتب رئيس البرلمان الذي يبادر إلى طبعه و توزيعه على النواب لتمكينهم من الاطلاع عليه و مناقشة مشروع الميزانية على أساسه.و يتم عرض هذا التقرير التمهيدي على المجلس الشعبي الوطني لمناقشته في جلسة عامة،تكون مناسبة لجميع النواب لطرح القضايا و المشاكل المتعلقة بالسياسة المالية و مدى الالتزام بتنفيذ قانون المالية الساري المفعول من طرف مختلف القطاعات و الوزارات،حيث يفتح المناقشة عادة وزير المالية بخطاب حول الميزانية العامة يوضح فيه السياسة المالية للحكومة و الأسباب التي حملتها على وضع مشروع الميزانية في الشكل المعروض، ثم يليه بعد ذلك المقرر العام للجنة المالية و الميزانية أو رئيسها.
    فيعرض في خطابه اللمسات الرئيسية التي تتميز بها الميزانية المطروحة للنقاش،و يعلل أسباب التعديلات التي أقرتها اللجنة،ثم يشرع النواب في المناقشة العامة،و بعد انتهاء المناقشة العامة يطرح رئيس المجلس المشروع بكامله على التصويت،فإن نال الأكثرية أعتبر مقبولا بصورة مبدئية و أمكن بالتالي الانصراف إلى مناقشته بصورة تفصيلية.
    2- التعديل: تختلف سلطة البرلمان في تعديل قانون الميزانية من بلد إلى آخر.ففي فرنسا يقيد دستورها لعام 1958 من حق البرلمان في تعديل مشروع الميزانية الذي تقدمه الحكومة لان ذلك من شأنه الإنقاص من الإيرادات و زيادة النفقات،ذلك أن الميزانية تمثل كلا متجانسا،و أن إطلاق التعديلات قد يضر بالمصلحة العامة.
    و في الجزائر،يمكن للنواب و الحكومة و أعضاء اللجنة التقدم باقتراح تعديلات مكتوبة أمام اللجنة المختصة و مناقشتها مع الوزير المعني المادة 63 من القانون 89-16 المؤرخ في 1989/12/11
    شريطة التقيد بأحكام المادة 121 من الدستور التي تنص على ما يلي :
    "لا يقبل اقتراح أي قانون،مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية،أو زيادة النفقات
    العمومية،إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة،أو توفير مبالغ مالية
    في فصل من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ االمقترح إنفاقها".
    و يمكن للحكومة الاعتراض على التعديلات المقدمة المادة 65 من نفس القانون.
    3- التصويت: تخول الفقرة 12 من المادة 122 من الدستور للمجلس الشعبي الوطني حق "التصويت على ميزانية الدولة".
    كما يقوم مجلس الأمة – لاحقا- بمناقشة و المصادقة على قانون ميزانية الدولة حسب المادة 120 من الدستور.
    خلافا لبعض الأنظمة التي تخول للبرلمان التصويت على الميزانية بابا بابا،فإن المادة 70 من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية تشير إلى التصويت على الميزانية العامة بصورة إجمالية، خلافا لميزانيات الإدارات المحلية التي يصوت عليها بابا بابا و فصلا فصلا و مادة مادة.
    و القاعدة أن يصوت و يصادق البرلمان على ميزانية الدولة قبل بداية السنة المدنية الجديدة احتراما لمبدأ السنوية ن كما أن الدستور قد قيد البرلمان من حيث الاختصاص الزمني في المصادقة على قانون المالية حينما نص في الفقرتين السابعة و الثامنة من المادة 120 من الدستور على ما يلي :" يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة و سبعون يوما 75 من تاريخ إيداعه،طبقا للفقرات السابقة.في حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا،يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر".
    كما يشير القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية إلى حالة عدم تمكن البرلمان لاعتبارات معينة من المصادقة على قانون الميزانية قبل بداية السنة ( أول جانفي)،حينما نص في مادته 69 على ما يلي :"في حالة ما إذا كان تاريخ المصادقة على قانون المالية للسنة المعنية لا يسمح بتطبيق أحكامه عند تاريخ أول يناير من السنة المالية المعتبرة.
    1- يواصل مؤقتا تنفيذ إيرادات و نفقات الميزانية العامة للدولة حسب الشروط التالية:
    أ- بالنسبة للإيرادات طبقا للشروط و النسب و كيفيات التحصيل لمعمول بها تطبيقا لقانون
    المالية السابق.
    ب- بالنسبة للنفقات التسيير في حدود 12/1 من مبلغ الاعتمادات المفتوحة بالنسبة للسنة المالية للميزانية السابقة و ذلك شهريا و لمدة ثلاثة أشهر.
    ت- بالنسبة لاعتمادات الاستثمار و في حدود ربع الحصة المالية المخصصة لكل قطاع و لكل مسير كما تنتج عن توزيع اعتمادات الدفع المتعلق بالمخطط السنوي للسنة المالية السابقة.
    2- يواصل تنفيذ مشاريع الميزانية الملحقة و الأحكام ذات الطابع التشريعي و المطبقة على الحسابات الخاصة للخزينة طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية التي تسيرها قبل بداية السنة
    المالية الجديدة للميزانية"


    عدل سابقا من قبل In The Zone في الثلاثاء أبريل 02, 2013 7:05 pm عدل 1 مرات
    In The Zone
    In The Zone
    Admin
    Admin


     دروس المحاسبة العمومية..الدكتور منصوري الزين. 7e99cbc882b2aa88afb53997d7f58ce04g
    عدد المساهمات : 4732
    تاريخ التسجيل : 21/11/2010
    الموقع : الأردن

    منقول تنفيذ الميزانية العامة.

    مُساهمة من طرف In The Zone الثلاثاء أبريل 02, 2013 1:40 pm

    ثالثا : تنفيذ الميزانية العامة.
    بعد المصادقة على ميزانية الدولة من طرف السلطة لتشريعية يقوم رئيس الجمهورية بإصدار
    القانون المتعلق بالميزانية و نشره في الجريدة الرسمية،بعدها يمكن للجهات و الهيئات المختصة
    بتنفيذ الميزانية في الميدان،أي الانتقال من التقدير و التوقع للسنة المقبلة إلى الواقع الملموس في الوقت الحاضر،أي الشروع في تحصيل الإيرادات المقررة و صرف النفقات المعتمدة.
    1- تنفيذ (تحصيل) الإيرادات:
    لتنفيذ النفقات يجب أن تكون هناك إيرادات التي تغذي الصناديق العمومية بالأموال،هذه الموارد العمومية هي متعددة و متنوعة المادة 11 من القانون 84-17،و لكن تشترك كلها في عنصرا واحد مشترك بينها و هو أنها تقبض من طرف المحاسب العمومي لفائدة الهيئات و المؤسسات المحددة في المادة الأولى من القانون 90-21 الدولة،الميزانيات الملحقة،الولايات،البلديات،المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،مجلس المحاسبة،المجلس الدستوري،البرلمان.
    يخول القانون المتعلق بالميزانية للجهات الإدارية المختصة تحصيل الإيرادات،و يخضع تحصيل الإيرادات إلى مجموعة من المبادئ و القواعد التي من بينها ما يلي:
    أ- قاعدة عدم تخصيص الإيرادات: و معناها أن تختلط كل الإيرادات التي تحصلها الخزانة العامة لحساب الدولة في مجموعة واحدة بحيث تمول كافة النفقات العامة دون تمييز المادة 08 من القانون 84-17.
    ب- تسقط ديون الدولة،كقاعدة عامة بفوات أربعة سنوات دون اقتضائها Déchéance quadriennale المادة 16 من القانون 84-17 تنص على مايلي : " تسقط بالتقادم و تسدد نهائيا لفائدة المؤسسات العمومية المعنية،كل الديون المستحقة للغير من طرف الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية المستفيدة من إعانات التسيير،عندما لم تدفع هذه الديون قانونا في أجل أربعة سنوات ابتدءا من اليوم الأول للسنة المالية،التي أصبحت فيها مستحقة و ذلك ما لم
    تنص أحكام المالية صراحة على خلاف ذلك ".
    و لكن هناك بعض الاستثناءات التي نصت عليها المادة 17 من نفس القانون 84-17،التي تنص على أن ميزة التقادم الرباعي لا تمس هذه الحسابات في الحالات التالية:
    1 وجود خلل من الإدارة،
    2 وجود مانع قانوني و طبيعي " حائل " للشخص المعني،
    3 السجين "في حالة غياب قانوني".
    4 نزاع في المحكمة بين الإدارة و المستفيد.
    ت - يجب مراعاة مواعيد التحصيل و إجراءاته المنصوص عليها في القوانين،و إلا تعرض القائمون بذلك للعقوبات المناسبة المادة 79 من القانون 84-17.
    ث- تلتزم الجهات الإدارية المختصة بتحصيل الإيرادات على اختلافها،حيث لا تتمتع بحرية أو أية سلطة تقديرية في التقاعس عن ذلك،خلافا لصرف النفقات العامة المعتمدة و المرخص بها.الفقرة الثانية من المادة 79 من القانون 84-17 و كذلك المادة 162 من قانون البلدية،و المادة 150 من قانون الولاية.
    ج- تتم عمليات الإيرادات بواسطة تحصيل الحقوق المنصوص عليها في القانون،و ذلك باستعمال كافة الوسائل القانونية المرخص بها صراحة بموجب القوانين و الأنظمة المادة 10 من القانون 90-21.
    ح- تتم عملية التحصيل وفق مراحل إدارية و أخرى محاسبية،حيث تبدأ بالمراحل الإدارية و المتمثلة في مرحلة الإثبات المادة 16 من القانون 90-21،فالتصفية المادة 17 من القانون 90-21 ،فالأمر بالتحصيل (الذي يصدر من الآمر بالصرف)،أما المرحلة المحاسبية فتتمثل في عملية التحصيل الفعلي للإيرادات المقررة.
    .الإثبات La constatation حسب المادة 16 من القانون 90-21 هو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي.و يتمثل الدائن العمومي في الدولة،فهي إذن تلك المرحلة التي تنشأ فيها أو يثبت فيها حق الخزينة العمومية مع الغير.
    و تختلف هذه المرحلة حسب نوع أو طبيعة هذا الحق فقد يكون جنائيا و يخضع لقواعد الجباية المعروفة كالفعل المنشئ للضريبة،و قد يكون متمثلا في تصرف قانوني كبيع أرض للمواطنين،و ما إلى ذلك من الحقوق التي تنشأ للخزينة على الأشخاص.
    - التصفية La liquidation حسب المادة 17 من القانون 90-21 تعد التصفية الإجراء الذي يسمح بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي و الأمر بتحصيلها. و تجدر الإشارة إلى أن عمليتي الإثبات و التصفية هما عمليتان متكاملتان و غالبا يتم إجراؤهما في وقت واحد،الأمر الذي يجعل بالإمكان جمعهما تحت عبارة "تحديد الإيرادات Etablissement des recettes كما أنه في بعض الأحيان تتم عمليات الإثبات و التصفية دون معرفة الآمرين بالصرف مثل الإيرادات الضريبية التي يتم إثباتها و تصفيتها من طرف أعوان المصالح الجبائية( و هم ليسوا آمرين بالصرف)،أو من طرف المدينين أنفسهم (حالة التصريح بالقيمة المضافة).
    - الأمر بالتحصيل Ordre de recouvrement خلافا لإجراءات الإثبات و التصفية،و باستثناء حالات الديون التي لا تحتاج بطبيعتها إلى إصدار مسبق لأوامر تحصيل( مثل تلك المقررة في الأحكام و القرارات القضائية)فإن إجراء الأمر بالتحصيل للإيرادات العمومية هو من صلاحيات الآمرين بالصرف وحدهم.
    و حسب طبيعة الديون المثبتة و المصفاة لصالح مختلف الهيئات العمومية فإن أوامر تحصيلها تتخذ عدة أشكال: جدول جبائي حالة الضرائب المباشرة،إشعار بإجراء التحصيل حالة الضرائب غير المباشرة و إيرادات أملاك الدولة،مستخرج من حكم أو قرار قضائي كالغرامات و التعويضات،أو عقد كأن يلتزم متعاقد مع هيئة عمومية ما بدفع مقابل ما يحصل عليه من خدمات،أو أي سند آخر يمكن اعتباره قانونا أمرا بالتحصيل.
    و في الحالات التي لا توجد فيها شكل خاص لأمر التحصيل،فإن الآمرين بالصرف يصدرون أوامر تسديد أو استرداد،كما أنهم يصدرون سندات إيرادات للديون المسددة مباشرة من قبل المدينين،حيث تمكن هذه
    السندات المحاسبين من الحسم الميزاني للمبالغ المحصلة و تقييدها في حساباتهم.
    -التحصيل Recouvrement و هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء ذمة الأفراد اتجاه الخزينة العمومية،إذن هي مرحلة محاسبية يتكفل بها المحاسب العمومي،حيث يتكفل المحاسب بسند التحصيل بعد مراقبة شرعيته المادة 09 من المرسوم التنفيذي 93-46 المؤرخ في 06 فيفري 1993،و المادة 35 من القانون 90-21.
    و يكتمل تنفيذه بتقاضي المبلغ المحدد في السند.يتحمل المحاسب العمومي المسؤولية المالية الشخصية عن التحصيل،و من هذا فهم مطالبون ببذل العناية اللازمة و اتخاذ كل الإجراءات القانونية تحت طائلة مسؤولياتهم المالية و الشخصية و يتم ذلك بإتباع أولا.
    - التحصيل الودي Recouvrement à l’amiable و هو القاعدة،حيث يقوم المحاسبون العموميون بتحصيل الإيرادات بمحاولة التحصيل الودي،و ذلك بإشعار المدينين المعنيين بأوامر التحصيل الصادرة بشأنهم،عن طريق رسالة موصى بها مع الإشعار بالاستلام،في أجل ثمانية أيام من تاريخ التكفل بها،و مطالبتهم بالتسديد في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الإشعار،و هذا الأجل قابل للتمديد من طرف المحاسبين العموميين لمدة ستة أشهر.
    و إذا لم يتم التسديد في هذا الأجل،يقوم المحاسب العمومي بتذكير المدينين، عن طريق إنذار كتابي، بضرورة دفع ديونهم في أجل 20 يوما من تاريخ تبليغ الإنذار المواد 13،11،10،من المرسوم التنفيذي رقم93-46 المؤرخ في 06 فيفري 1993.
    -التحصيل الجبري Recouvrement forcé إذا تخلف المدينون عن التسديد بعد استنفاذ إجراءات التحصيل الودي،يتعين على المحاسبين العموميين الشروع في تطبيق إجراءات التحصيل الجبري،و التي تتمثل بداية في جعل أوامر تحصيل الإيرادات تنفيذية من طرف الآمرين بالصرف المصدرين لها،و ذلك بطلب من المحاسبين العموميين المكلفين بها في أجل أقصاه 15 يوما و تسمى "أوامر التحصيل التي أصبحت تنفيذية".
    .أوامر التحصيل التي أصبحت تنفيذية Etats exécutoires هي أوامر تصدر فور ظهور حالة المخالفة و هذا طبقا للمادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 93-46،و ذلك بوضع التأشيرة التالية على أمر التحصيل المصادق على مطابقته للأصل من طرف المحاسب العمومي" حدد هذا الأمر بمبلغ... ليصبح بيانا تنفيذيا،طبقا للمادة 68 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 أوت 1990 متبوعة بتوقيع الآمر بالصرف.
    و تطبق أوامر التحصيل التي أصبحت تنفيذية في الحالات التالية:
    - المبالغ المدفوعة versée خطأ من طرف الدولة لأشخاص توقفا أو تركوا وظائفهم،
    - المبالغ المدفوعة للمقاولين أو الموردين الذي لم ينجزوا أو لم يقوموا بما عليهم،
    - الحقوق المتولدة نظرا لتوقف الاتفاقية الممضى عليها من طرف أشخاص يستفيدون من مبالغ ممنوحة أو شبه أجور،
    - الحقوق الناتجة ضد مدينين غير قادرين على الدفع أو الذين لديهم تصرفات تهدد مصالح الخزينة،
    - الحقوق التي اقترب ميعادها.
    - التكفل بحالة المخالفة : حالات المخالفة تحول من الآمرين بالصرف إلى المحاسبين المخصصين عن نهاية التكفل.المحاسبون المخصصون بعد ذلك يتكلفون بهذه الحالات في سجل خاص يعد بطريقة تسمح بإظهار و بطريقة واضحة المعلومات التالية:- رقم التكفل تبعا للترتيب السنوي و المتتالي،اسم أو التعريف بالجهة المرسلة،رقم و تاريخ و مبلغ محتوى أو ملخص الرسالة المعنية،اسم و لقب و عنوان المدين،إظهار اسم المرسل في الرسالة المرسلة لقابض الضرائب،خانة الملاحظات التي تحتوي على كل المعلومات الإضافية التي لها علاقة بوضعية التحصيل لهذا الأخير.
    - تحصيل حالة المخالفة: النسخة الثانية من حالة المخالفة ترسل من طرف المحاسب المخصص تحت إطار رسالة معدة بنسختين لقابض الضرائب لمكان إقامة المدين للتحصيل،الذي حين يستلم الملف يعيد إلى المحاسب المخصص نسخة من الرسالة مرفقة بتأشيرة إثبات الاستلام و هذا في أجل أقصاه 08 أيام،حالة المخافة التي استلمها قابض الضرائب يتكفل بها هذا الأخير في سجل خاص يبين مختلف الملاحقات الواجبة.
    التكفل بحالة المخالفة من طرف قابض الضرائب تعطي لهذا الأخير مسؤولية التحصيل و الملاحقات التي وضعها قابض الضرائب للتحصيل و هي تعتبر بمثابة ضرائب مباشرة المادة 50 من القانون 90-21.
    تحصيل حالة المخالفة يتم متابعتها حتى يتم عرض المدين أمام الهيئة القضائية ذات الكفاءة،و في هذه الحالة الطعن المقدم من طرف المدين ضد حالة المخالفة يوقف مؤقتا التحصيل.و المبالغ المحصلة من طرف قابض الضرائب تحول حسب الشروط المعتادة إلى المحاسب المخصص في نهاية التحصيل النهائي.
    و إضافة إلى أوامر التحصيل التي أصبحت تنفيذية ( حالة المخالفة ) نجد وثيقة أخرى تستعمل للتحصيل الجبري و هي وثيقة الحجز لدى الغير.
    - وثيقة الحجز لدى الغير Avis a tiens détenteurs
    فيما يخص تحصيل الحقوق التي لا تنتمي إلى الضرائب و لا إلى ممتلكات الدولة ( الدومين) و حسب المادة 93 من التنظيم رقم 96-31 المؤرخ في 30 سبتمبر 1996 المتضمن قانون المالية لسنة 1997 التي تسمح لأمناء الخزينة إصدار وثائق الحجز لدى الغير A.D.T المنصوص عليها في المادة 384 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة للحقوق الجبائية.هذه الوثيقة هي معدة من أجل تحصيل الحالات التي أخذت شكل مخالفات.
    ......
    2- تنفيذ( صرف) النفقات :إذا كانت مبالغ الإيرادات تبقى مبالغ محتملة و متوقعة،فإن قانون
    الميزانية ينص على الحد الأقصى للمبالغ المسموح بإنفاقها لكل غرض،حيث لا يجوز للإدارة تجاوز الاعتمادات المقررة المادة 75 من القانون 84-17.
    فالنفقات هي عبارة عن المبالغ المخصصة لمواجهة الالتزامات الحالية و المستقبلية،كما أنها تمثل المدفوعات النقدية بهدف الحصول على الخدمات أو الأصول المختلفة.
    المادة 11 من القانون 90-21 عرفت النفقة بأنها " تتمثل عمليات النفقات في استعمال الاعتمادات المرخص بها و تحقق من خلال الإجراءات المحددة في المواد 22،21،20،19.
    .الالتزام بالنفقة L’engagement عرفته المادة 19 من القانون 90-21 على أنه "الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين" و معناه أنه المستند الذي يجعل الإدارة مدينة،و الذي يترجم بالضرورة في التجسيد المحاسبي بخروج الموارد العامة،و هو مستند يتضمن واجب الذي يؤدي إلى إنفاق مثل توظيف موظفين في هيئة عمومية أو طلب شراء لوازم...الخ.و لكن هذا المستند يجب أن يكون مأخوذا بالاحترام الصارم للإذن الوارد في الميزانية.
    .التصفية La liquidation هي العملية التي تعتمد على تحديد المبلغ الواجب دفعه للدائن الذي أدى الخدمة العامة،فالتصفية لا تعمل على إنشاء الدين العام و إنما على التصريح به،و تهدف إلى مراقبة حقيقية الدين و تحديد مبلغ النفقة الناتجة.و هي تعتبر تطبيقا لقاعدة هامة في نظام المحاسبة العمومية و هي قاعدة " أداء الخدمة" أو "قاعدة الحق المكتسب"،أي انه لا يمكن صرف النفقات العمومية إلا بعد تنفيذ موضوعها،بمعنى أن الهيئات العمومية لا تدفع مسبقا،باستثناء حالات قليلة جدا و مقررة مثل التسبيقات على الصفقات العمومية.
    .الأمر بالصرف L’ordonnancement هو عبارة عن قرار إداري موجه من قبل الآمر بالصرف إلى المحاسب العمومي المخصص لدفع النفقة المصفاة،هذا الأمر يأخذ شكل أمر بالصرف إذا قام به آمر
    بالصرف رئيسي،و يأخذ شكل حوالات دفع إذا قام به آمر بالصرف ثانوي.الأمر بالصرف يعتبر واجب الدفع من قبل صندوق الخزينة المركزية أو من الخزينة الرئيسية بينما حوالة الدفع واجبة الدفع على صندوق خزائن الولايات.
    الأمر بالصرف أو حوالات الدفع المقدمة إلى المحاسب العمومي المخصص من أجل الصرف يجب أن تكون مرفقة و مدعمة بكل الوثائق المبررة للنفقة الواجبة الدفع،كذلك الفاتورة يجب أن تعد تبعا
    للقواعد الموضوعة و المتعلقة بالفاتورة و كذا الأمر بتسجيل الخدمة المقدمة.
    و أن تكون معدة بشكل جيد لكي لا يتم رفضها من طرف المحاسب العمومي.مع ملاحظة أنه توجد نفقات تدفع بدون أمر بالصرف المادة 153 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 جانفي 1993.
    .الدفع Le paiement هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي المادة 22 من القانون 90-21 و هو المرحلة المحاسبية في تنفيذ النفقات العمومية،حيث أن أوامر أو حوالات الدفع التي يصدرها الآمرون بالصرف ترسل إلى المحاسبين العموميين المخصصين،أي المكلفين دون غيرهم بدفع مبالغها.و دور المحاسبين هنا لا يقتصر فقط على انجاز العمليات المالية المتمثلة في إخراج النقود من الصندوق لتسديد النفقات،بل أن دورهم أهم بكثير،حيث يتمتعون في هذا المجال بنوع من السلطة الرقابية و في حدود صلاحياتهم،على عمليات الآمرين بالصرف.و عليه فإن المحاسبين العموميين ملزمين و تحت طائلة القيام بمسؤولياتهم المالية بالتحقق من شرعية النفقات قبل دفعها،أي إجراء كل عمليات الرقابة المفروضة عليهم قانونا المادة 36 من القانون 90-21.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 15, 2024 3:26 am