رخص للحامل و المرضع بالفطر في رمضان.
المرأة الحبلى و المرضع هل يجوز لهما الفطر في رمضان و هل عليهما القضاء؟
أرجو التكرم بإفادتنا بالخلاصة من الأحاديث في هذا الموضوع جزاكم الله خيراً.
....
أما الحامل و المرضع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم من حديث أنس بن مالك الكعبي عند أحمد و أهل السنن بإسناد صحيح أنه رخص لهما في الإفطار و جعلهما كالمسافر.
فعلم بذلك أنهما تفطران و تقضيان كالمسافر،و ذكر أهل العلم أنه ليس لهما الإفطار إلا إذا شق عليها الصوم كالمريض،أو خافتا على ولديهما و الله أعلم.
.......
القول بسقوط القضاء عن الحامل و المرضع قول مرجوح
حينما كنت حاملاً بمولودي الأول و ذلك قبل تسع سنوات سألت أحد الإخوة ممن يدعو لمنهج السلف عن ماذا أفعل و قد دخل علينا شهر رمضان و لا أستطيع الصوم لظروف الحمل فأجابني أن لا صوم علي مستدلا بالحديث: وضع شطر الصلاة عن المسافر و وضع الصوم عن الحامل و المرضع و أيضاً ليس هناك جزاء،و أصبحت لا أصوم حينما أكون حاملاً أو مرضعاً ولمدة أربع سنوات أي إلى مولودي الرابع،و بعدها سمعت من أحد الإخوة أن على أمثالي الجزاء فقط مستدلاً بالأثر أن ابن عباس رأى أم ولد له مرضعاً فقال لها : أنت من الذين يطيقونه عليك الجزاء و ليس عليك القضاء،فأخذت مبلغاً من المال لأطعم به عن الأربعة أشهر التي عليَّ من رمضان،و لكن يا فضيلة الشيخ سمعت من برنامج (نور على الدرب) من أحد العلماء الأفاضل أن على أمثالي القضاء و لو تأخر القضاء تكون معه كفارة،فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ و رمضان على الأبواب لو قدّر لنا الحياة.
و مواعيد وضعي قبله بأيام و سيكون الشهر الخامس ديناً علي و سؤالي ما صحة ما ذكر الإخوة من الحديث و الأثر و لو أدركني الموت قبل قضاء المائة و الخمسين يوماً التي علي هل أكون آثمة بذلك.
أرجو الإفادة ليطمئن قلبي جزاكم الله خيراً ثم إنني وضعت المال بنية الإطعام و جاءنا أحد الإخوة في الله عابر سبيل نفد ما عنده من المال فأعطيته إياه كفارة الفطر فهل يصح عملي هذا أم أطعم ؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.
.......
الصواب في هذا أن على الحامل و المرضع القضاء،و ما يروى عن ابن عباس و ابن عمر أن على الحامل و المرضع الإطعام هو قول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية،و الله سبحانه يقول: وَ مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1]،و الحامل و المرضع تلحقان بالمريض و ليستا في حكم الشيخ الكبير العاجز بل هما في حكم المريض فتقضيان إذا استطاعتا ذلك و لو تأخر القضاء،و إذا تأخر القضاء مع العذر الشرعي فلا إطعام بل قضاء فقط،أما إذا تساهلت الحامل أو المرضع و لم تقض مع القدرة فعليها مع القضاء الإطعام إذا جاءها رمضان الآخر و لم تقضه تساهلاً و تكاسلاً،فعليهما القضاء مع الإطعام،أما إذا كان التأخير من أجل الرضاعة أو الحمل لا تكاسلاً فإن عليهما القضاء فقط و لا إطعام،و ما أنفقت من الإطعام فهو في سبيل الله و لك أجره، و يكفي عن الإطعام الواجب في القضاء إذا كنت تساهلت في القضاء،و عليك القضاء تصومين حسب الطاقة و لا يلزمك التتابع،تصومين و تفطرين حتى تكملي ما عليك إن شاء الله،و الله في عون العبد و توفيقه – سبحانه – إذا صدق العبد و أخلص لله و استعان به فالله يعينه و يسهل له القضاء،فأبشري بالخير و استعيني بالله و اصدقي،و الله المعين و الموفق سبحانه و تعالى.
.....
[1] سورة البقرة،الآية 185.
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى
المرأة الحبلى و المرضع هل يجوز لهما الفطر في رمضان و هل عليهما القضاء؟
أرجو التكرم بإفادتنا بالخلاصة من الأحاديث في هذا الموضوع جزاكم الله خيراً.
....
أما الحامل و المرضع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم من حديث أنس بن مالك الكعبي عند أحمد و أهل السنن بإسناد صحيح أنه رخص لهما في الإفطار و جعلهما كالمسافر.
فعلم بذلك أنهما تفطران و تقضيان كالمسافر،و ذكر أهل العلم أنه ليس لهما الإفطار إلا إذا شق عليها الصوم كالمريض،أو خافتا على ولديهما و الله أعلم.
.......
القول بسقوط القضاء عن الحامل و المرضع قول مرجوح
حينما كنت حاملاً بمولودي الأول و ذلك قبل تسع سنوات سألت أحد الإخوة ممن يدعو لمنهج السلف عن ماذا أفعل و قد دخل علينا شهر رمضان و لا أستطيع الصوم لظروف الحمل فأجابني أن لا صوم علي مستدلا بالحديث: وضع شطر الصلاة عن المسافر و وضع الصوم عن الحامل و المرضع و أيضاً ليس هناك جزاء،و أصبحت لا أصوم حينما أكون حاملاً أو مرضعاً ولمدة أربع سنوات أي إلى مولودي الرابع،و بعدها سمعت من أحد الإخوة أن على أمثالي الجزاء فقط مستدلاً بالأثر أن ابن عباس رأى أم ولد له مرضعاً فقال لها : أنت من الذين يطيقونه عليك الجزاء و ليس عليك القضاء،فأخذت مبلغاً من المال لأطعم به عن الأربعة أشهر التي عليَّ من رمضان،و لكن يا فضيلة الشيخ سمعت من برنامج (نور على الدرب) من أحد العلماء الأفاضل أن على أمثالي القضاء و لو تأخر القضاء تكون معه كفارة،فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ و رمضان على الأبواب لو قدّر لنا الحياة.
و مواعيد وضعي قبله بأيام و سيكون الشهر الخامس ديناً علي و سؤالي ما صحة ما ذكر الإخوة من الحديث و الأثر و لو أدركني الموت قبل قضاء المائة و الخمسين يوماً التي علي هل أكون آثمة بذلك.
أرجو الإفادة ليطمئن قلبي جزاكم الله خيراً ثم إنني وضعت المال بنية الإطعام و جاءنا أحد الإخوة في الله عابر سبيل نفد ما عنده من المال فأعطيته إياه كفارة الفطر فهل يصح عملي هذا أم أطعم ؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.
.......
الصواب في هذا أن على الحامل و المرضع القضاء،و ما يروى عن ابن عباس و ابن عمر أن على الحامل و المرضع الإطعام هو قول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية،و الله سبحانه يقول: وَ مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1]،و الحامل و المرضع تلحقان بالمريض و ليستا في حكم الشيخ الكبير العاجز بل هما في حكم المريض فتقضيان إذا استطاعتا ذلك و لو تأخر القضاء،و إذا تأخر القضاء مع العذر الشرعي فلا إطعام بل قضاء فقط،أما إذا تساهلت الحامل أو المرضع و لم تقض مع القدرة فعليها مع القضاء الإطعام إذا جاءها رمضان الآخر و لم تقضه تساهلاً و تكاسلاً،فعليهما القضاء مع الإطعام،أما إذا كان التأخير من أجل الرضاعة أو الحمل لا تكاسلاً فإن عليهما القضاء فقط و لا إطعام،و ما أنفقت من الإطعام فهو في سبيل الله و لك أجره، و يكفي عن الإطعام الواجب في القضاء إذا كنت تساهلت في القضاء،و عليك القضاء تصومين حسب الطاقة و لا يلزمك التتابع،تصومين و تفطرين حتى تكملي ما عليك إن شاء الله،و الله في عون العبد و توفيقه – سبحانه – إذا صدق العبد و أخلص لله و استعان به فالله يعينه و يسهل له القضاء،فأبشري بالخير و استعيني بالله و اصدقي،و الله المعين و الموفق سبحانه و تعالى.
.....
[1] سورة البقرة،الآية 185.
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى