فكرة العقوبة في الفقه الاسلامي
عبد العظيم نصر
أساس فكرة العقوبة في الفقه الاسلامي نابعة من مصالح الناس العامة والخاصة, التي لا تحفظ الا بدفع المفاسد الاخلاقية, والتجاوزات القانونية, ولكن النهي عن الفعل او الامر باتيانه لا يكفي وحده لحمل الناس على اتيان الفعل او الانتهاء عنه, ولولا العقاب لكانت الاوامر والنواهي اموراً وضرباً من العبث, فالعقاب هو الذي يجعل للامر والنهي معنى مفهوماً, ولا شك ان بعض الناس يفعلون الفعل لانه مأمور به, وينتهون عنه لانه منهي عه شرعاً وعقلاً, نصاً واجماعاً, لا حذراً من العقوبة, ولا خوفاً من النكال, ولكن حياء وخجلاً أن يكونوا عاصين, ومبادرة للطاعة لله سبحانه وتعالى, وتطبيقاً لاوامره والانتهاء عن نواهيه, وتحقيقاً لمصلحة الجماعة, ولكن أمثال هؤلاء قليلون جداً, والاحكام تشرع للكثرة الغالبة, لا لمثل هذه القلة النادرة.
ان الشريعة الاسلامية اعتبرت بعض الافعال جرائم وعاقبت عليها, لحفظ مصالح الناس, ولصيانة النظام الذي تقوم عليه الجماعة, ولضمان بقاء الجماعة قوية متضامنة متخلفة بالاخلاق الفاضلة, والله الذي شرع هذه الاحكام وأمر بها, لا تضره معصية عاص ولو عصاه أهل الارض جميعاً, ولا تنفعه طاعة من اطاعه ولو أطاعه اهل الارض جميعاً, ولكنه كتب على نفسه الرحمة لعباده, ولم يرسل الرسل الا رحمة للعالمين, لاستنقاذهم من الجهالة, وارشادهم من الضلالة, ولفهم عن المعاصي, وبعثهم على الطاعة.
ثمة ملاحظة بين العقوبة والعقاب, فالفقهاء في متونهم الفقهية فرقوا بين: تعريف العقوبة, والعقاب في الفقه الاسلامي.
فالعقوبة هي الشيء الذي يقع على الانسان في حال الحياة الدنيوية, بسبب مخالفة شرعية, أو قانونية, مثل الذي يرتكب جريمة الزنى واللواط, والمساحقة, والقذف, والسحر, والسب (أي سب المعصومين كالأنبياء والمرسلين عليهم السلام) والقتل, فيرتكب بحقه اذا تحققت بالادلة الشرعية (القصاص, والحدود, والتعزيرات).
اما العقاب, فهو: ما يلحق الانسان في الاخرة, نتيجة لارتكابه بعض الجرائم الشرعية, اذا لم يحد في الدنيا بطرق شرعية على يد الحاكم الشرعي, أو بعض الاخلاقيات المنهي عنها شرعاً وعقلاً وثبتت بنص صحيح, وحكي عليه الاجماع عند الفقهاء.
البلاغ
عبد العظيم نصر
أساس فكرة العقوبة في الفقه الاسلامي نابعة من مصالح الناس العامة والخاصة, التي لا تحفظ الا بدفع المفاسد الاخلاقية, والتجاوزات القانونية, ولكن النهي عن الفعل او الامر باتيانه لا يكفي وحده لحمل الناس على اتيان الفعل او الانتهاء عنه, ولولا العقاب لكانت الاوامر والنواهي اموراً وضرباً من العبث, فالعقاب هو الذي يجعل للامر والنهي معنى مفهوماً, ولا شك ان بعض الناس يفعلون الفعل لانه مأمور به, وينتهون عنه لانه منهي عه شرعاً وعقلاً, نصاً واجماعاً, لا حذراً من العقوبة, ولا خوفاً من النكال, ولكن حياء وخجلاً أن يكونوا عاصين, ومبادرة للطاعة لله سبحانه وتعالى, وتطبيقاً لاوامره والانتهاء عن نواهيه, وتحقيقاً لمصلحة الجماعة, ولكن أمثال هؤلاء قليلون جداً, والاحكام تشرع للكثرة الغالبة, لا لمثل هذه القلة النادرة.
ان الشريعة الاسلامية اعتبرت بعض الافعال جرائم وعاقبت عليها, لحفظ مصالح الناس, ولصيانة النظام الذي تقوم عليه الجماعة, ولضمان بقاء الجماعة قوية متضامنة متخلفة بالاخلاق الفاضلة, والله الذي شرع هذه الاحكام وأمر بها, لا تضره معصية عاص ولو عصاه أهل الارض جميعاً, ولا تنفعه طاعة من اطاعه ولو أطاعه اهل الارض جميعاً, ولكنه كتب على نفسه الرحمة لعباده, ولم يرسل الرسل الا رحمة للعالمين, لاستنقاذهم من الجهالة, وارشادهم من الضلالة, ولفهم عن المعاصي, وبعثهم على الطاعة.
ثمة ملاحظة بين العقوبة والعقاب, فالفقهاء في متونهم الفقهية فرقوا بين: تعريف العقوبة, والعقاب في الفقه الاسلامي.
فالعقوبة هي الشيء الذي يقع على الانسان في حال الحياة الدنيوية, بسبب مخالفة شرعية, أو قانونية, مثل الذي يرتكب جريمة الزنى واللواط, والمساحقة, والقذف, والسحر, والسب (أي سب المعصومين كالأنبياء والمرسلين عليهم السلام) والقتل, فيرتكب بحقه اذا تحققت بالادلة الشرعية (القصاص, والحدود, والتعزيرات).
اما العقاب, فهو: ما يلحق الانسان في الاخرة, نتيجة لارتكابه بعض الجرائم الشرعية, اذا لم يحد في الدنيا بطرق شرعية على يد الحاكم الشرعي, أو بعض الاخلاقيات المنهي عنها شرعاً وعقلاً وثبتت بنص صحيح, وحكي عليه الاجماع عند الفقهاء.
البلاغ