الجرائم ضد الإنسانية.
موقع البلاغ
...................
متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد أيّة مجموعة من السكّان المدنيين، وعن علم بالهجوم:
أ) القتل العمد.
ب) الإبادة.
ج) الإسترقاق.
د) إبعاد السكّان أو النقل القسري للسكّان.
هـ) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحريّة البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.
و) التعذيب.
ز) الإغتصاب، أو الإستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
ح) إضطهاد أيّة جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس، أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً بأنّ القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأيّة جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
ط) الإختفاء القسري للأشخاص.
ي) جريمة الفصل العنصري.
ك) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
موقع البلاغ
...................
متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد أيّة مجموعة من السكّان المدنيين، وعن علم بالهجوم:
أ) القتل العمد.
ب) الإبادة.
ج) الإسترقاق.
د) إبعاد السكّان أو النقل القسري للسكّان.
هـ) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحريّة البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.
و) التعذيب.
ز) الإغتصاب، أو الإستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
ح) إضطهاد أيّة جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس، أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً بأنّ القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأيّة جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
ط) الإختفاء القسري للأشخاص.
ي) جريمة الفصل العنصري.
ك) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.