حالات يكون فيها الطلاق بيد المرأة.
السيد فضل الله.
..........
من الممكن للمرأة أن تفسح عقد الزواج،نتيجة العيوب الشرعية التي قد تكتشفها في الرجل بعد إجراء العقد.فعندما تكتشف المرأة العجز الجنسي عند الرجل،مثلاً،فإن الإسلام جعل لها الحق في أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليمهله سنة تعاشره فيها بشكل طبيعي،فإذا بقي العجز،أمكن للمرأة أن تفسخ عقد الزواج و تصبح حرة بشكل طبيعي.
و هذا ما يحدث إذا أصيب الرجل بالجنون أثناء الحياة الزوجية،فأصبح مجنوناً،فاقداً عقله،فإن من حق المرأة أن تفسخ عقد الزواج.
و هكذا تملك المرأة هذا الحق إذا كان هناك تدليس من الزوج عليها.هذا في ما يتعلق بالحالات الطارئة.
و هناك حالات أخرى،و هي أن تشترط المرأة،ضمن عقد الزواج،أن يكون أمر الطلاق إليها.و في هذا تختلف الصيغة بين فقهاء المسلمين،ففقهاء السنة يقولون: إن للمرأة أن تشترط أن تكون العصمة بيدها،بمعنى أن تقول: زوجتك نفسي بشرط أن تكون العصمة بيدي،مثلاً.
أما فقهاء المسلمين الشيعة،فيقولون: إن هذا الشرط مخالف لكتاب الله و السنة،لأن العصمة بيد الرجل في شكلها الطبيعي،فلا يمكن أن يجعلها الرجل لإنسان آخر أو للمرأة.
و لكن هناك صيغة أخرى،في هذا المجال،و هي أن تشترط المرأة أن تكون وكيلة عن الرجل في طلاق نفسها،باعتبار أن كلمة الوكالة هذه لا تنافي كون العصمة بيد الرجل،لأنها تستمد طلاقها بنفسها من خلال أن الأمر بيده،و أنه هو أعطاها حق الوكالة بأن تطلق نفسها،كما أنه يمكن أن يعطي الوكالة لأي شخص،أو لعالم ديني في أن يطلق زوجته.
و هذه الوكالة،وكالة غير قابلة للعزل،لأنها وكالة لم تنطلق من صيغة التوكيل،و إنما انطلقت من الشرط في العقد،و المؤمنون عند شروطهم فلابد أن يفي بشرطه،و ليس له أن يعزلها عن الوكالة.
و تستطيع المرأة،إذن،إذا كانت تشعر بإمكانية حدوث ظروف طارئة في ما تستقبل من الحياة الزوجية،بحيث قد تضطر إلى الانفصال،أن تأخذ هذا الحق لنفسها ضمن عقد الزواج،سواء كان ذلك بشكل مطلق بأن تقول له: (زوجتك نفسي على شرط أن أكون وكيلة عنك في طلاق نفسي متى أردت) أو بوضع شروط معينة تحددها المرأة،مثل زواجه من امرأة أخرى..و للمرأة الحق من أن تشترط ما تشاء في هذا العقد.
و بذلك فإن الإسلام لا يضيّق على المرأة،و لا يغلق عليها الباب في أن تملك التصرف بحريتها في إنهاء العلاقة الزوجية من خلال هذا الشرط المذكور ضمن العقد.
و خاصة ما نلاحظه،عندما نرى كثيراً من الرجال يبتعدون عن الأخلاق الإسلامية في علاقاتهم مع زوجاتهم،و يعملون على أساس تصور خاطئ،و هو أن الرجل يملك السيطرة المطلقة على المرأة،بحيث يحق له أن يضربها أو أن يشتمها أو أن يطردها من البيت،و ما إلى ذلك.في مثل هذه الظروف إذا أصبح الواقع المنحرف ظاهرة اجتماعية ضاغطة،فإني أشجع على أن تأخذ المرأة هذا الحق لنفسها،لتخفف من غلواء الرجل في هذا الاتجاه الخاطئ.
يتبع.
......
موقع البلاغ.
السيد فضل الله.
..........
من الممكن للمرأة أن تفسح عقد الزواج،نتيجة العيوب الشرعية التي قد تكتشفها في الرجل بعد إجراء العقد.فعندما تكتشف المرأة العجز الجنسي عند الرجل،مثلاً،فإن الإسلام جعل لها الحق في أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليمهله سنة تعاشره فيها بشكل طبيعي،فإذا بقي العجز،أمكن للمرأة أن تفسخ عقد الزواج و تصبح حرة بشكل طبيعي.
و هذا ما يحدث إذا أصيب الرجل بالجنون أثناء الحياة الزوجية،فأصبح مجنوناً،فاقداً عقله،فإن من حق المرأة أن تفسخ عقد الزواج.
و هكذا تملك المرأة هذا الحق إذا كان هناك تدليس من الزوج عليها.هذا في ما يتعلق بالحالات الطارئة.
و هناك حالات أخرى،و هي أن تشترط المرأة،ضمن عقد الزواج،أن يكون أمر الطلاق إليها.و في هذا تختلف الصيغة بين فقهاء المسلمين،ففقهاء السنة يقولون: إن للمرأة أن تشترط أن تكون العصمة بيدها،بمعنى أن تقول: زوجتك نفسي بشرط أن تكون العصمة بيدي،مثلاً.
أما فقهاء المسلمين الشيعة،فيقولون: إن هذا الشرط مخالف لكتاب الله و السنة،لأن العصمة بيد الرجل في شكلها الطبيعي،فلا يمكن أن يجعلها الرجل لإنسان آخر أو للمرأة.
و لكن هناك صيغة أخرى،في هذا المجال،و هي أن تشترط المرأة أن تكون وكيلة عن الرجل في طلاق نفسها،باعتبار أن كلمة الوكالة هذه لا تنافي كون العصمة بيد الرجل،لأنها تستمد طلاقها بنفسها من خلال أن الأمر بيده،و أنه هو أعطاها حق الوكالة بأن تطلق نفسها،كما أنه يمكن أن يعطي الوكالة لأي شخص،أو لعالم ديني في أن يطلق زوجته.
و هذه الوكالة،وكالة غير قابلة للعزل،لأنها وكالة لم تنطلق من صيغة التوكيل،و إنما انطلقت من الشرط في العقد،و المؤمنون عند شروطهم فلابد أن يفي بشرطه،و ليس له أن يعزلها عن الوكالة.
و تستطيع المرأة،إذن،إذا كانت تشعر بإمكانية حدوث ظروف طارئة في ما تستقبل من الحياة الزوجية،بحيث قد تضطر إلى الانفصال،أن تأخذ هذا الحق لنفسها ضمن عقد الزواج،سواء كان ذلك بشكل مطلق بأن تقول له: (زوجتك نفسي على شرط أن أكون وكيلة عنك في طلاق نفسي متى أردت) أو بوضع شروط معينة تحددها المرأة،مثل زواجه من امرأة أخرى..و للمرأة الحق من أن تشترط ما تشاء في هذا العقد.
و بذلك فإن الإسلام لا يضيّق على المرأة،و لا يغلق عليها الباب في أن تملك التصرف بحريتها في إنهاء العلاقة الزوجية من خلال هذا الشرط المذكور ضمن العقد.
و خاصة ما نلاحظه،عندما نرى كثيراً من الرجال يبتعدون عن الأخلاق الإسلامية في علاقاتهم مع زوجاتهم،و يعملون على أساس تصور خاطئ،و هو أن الرجل يملك السيطرة المطلقة على المرأة،بحيث يحق له أن يضربها أو أن يشتمها أو أن يطردها من البيت،و ما إلى ذلك.في مثل هذه الظروف إذا أصبح الواقع المنحرف ظاهرة اجتماعية ضاغطة،فإني أشجع على أن تأخذ المرأة هذا الحق لنفسها،لتخفف من غلواء الرجل في هذا الاتجاه الخاطئ.
يتبع.
......
موقع البلاغ.
عدل سابقا من قبل In The Zone في الأحد مايو 27, 2012 2:26 pm عدل 1 مرات