جـوهـرة الـونشريس

جوهرة الونشريس،،حيث يلتقي الحلم بالواقع،،
هنـا ستكـون سمـائي..سأتوسد الغيم..و أتلذذ بارتعاشاتي تحت المطــر..و أراقب العـالم بصخبه و سكونه و حزنه و سعـادته..
هنـا سأسكب مشاعري بجنون..هذيانا..و صورا..و حتى نغمــات..


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

جـوهـرة الـونشريس

جوهرة الونشريس،،حيث يلتقي الحلم بالواقع،،
هنـا ستكـون سمـائي..سأتوسد الغيم..و أتلذذ بارتعاشاتي تحت المطــر..و أراقب العـالم بصخبه و سكونه و حزنه و سعـادته..
هنـا سأسكب مشاعري بجنون..هذيانا..و صورا..و حتى نغمــات..

جـوهـرة الـونشريس

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
جـوهـرة الـونشريس

حـيث يلتـقي الـحلم بالـواقع


    حالات يكون فيها الطلاق بيد المرأة..

    In The Zone
    In The Zone
    Admin
    Admin


    حالات يكون فيها الطلاق بيد المرأة.. 7e99cbc882b2aa88afb53997d7f58ce04g
    عدد المساهمات : 4732
    تاريخ التسجيل : 21/11/2010
    الموقع : الأردن

    منقول حالات يكون فيها الطلاق بيد المرأة..

    مُساهمة من طرف In The Zone السبت ديسمبر 11, 2010 1:17 pm

    حالات يكون فيها الطلاق بيد المرأة.
    السيد فضل الله.
    ..........
    من الممكن للمرأة أن تفسح عقد الزواج،نتيجة العيوب الشرعية التي قد تكتشفها في الرجل بعد إجراء العقد.فعندما تكتشف المرأة العجز الجنسي عند الرجل،مثلاً،فإن الإسلام جعل لها الحق في أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليمهله سنة تعاشره فيها بشكل طبيعي،فإذا بقي العجز،أمكن للمرأة أن تفسخ عقد الزواج و تصبح حرة بشكل طبيعي.
    و هذا ما يحدث إذا أصيب الرجل بالجنون أثناء الحياة الزوجية،فأصبح مجنوناً،فاقداً عقله،فإن من حق المرأة أن تفسخ عقد الزواج.
    و هكذا تملك المرأة هذا الحق إذا كان هناك تدليس من الزوج عليها.هذا في ما يتعلق بالحالات الطارئة.
    و هناك حالات أخرى،و هي أن تشترط المرأة،ضمن عقد الزواج،أن يكون أمر الطلاق إليها.و في هذا تختلف الصيغة بين فقهاء المسلمين،ففقهاء السنة يقولون: إن للمرأة أن تشترط أن تكون العصمة بيدها،بمعنى أن تقول: زوجتك نفسي بشرط أن تكون العصمة بيدي،مثلاً.
    أما فقهاء المسلمين الشيعة،فيقولون: إن هذا الشرط مخالف لكتاب الله و السنة،لأن العصمة بيد الرجل في شكلها الطبيعي،فلا يمكن أن يجعلها الرجل لإنسان آخر أو للمرأة.
    و لكن هناك صيغة أخرى،في هذا المجال،و هي أن تشترط المرأة أن تكون وكيلة عن الرجل في طلاق نفسها،باعتبار أن كلمة الوكالة هذه لا تنافي كون العصمة بيد الرجل،لأنها تستمد طلاقها بنفسها من خلال أن الأمر بيده،و أنه هو أعطاها حق الوكالة بأن تطلق نفسها،كما أنه يمكن أن يعطي الوكالة لأي شخص،أو لعالم ديني في أن يطلق زوجته.
    و هذه الوكالة،وكالة غير قابلة للعزل،لأنها وكالة لم تنطلق من صيغة التوكيل،و إنما انطلقت من الشرط في العقد،و المؤمنون عند شروطهم فلابد أن يفي بشرطه،و ليس له أن يعزلها عن الوكالة.
    و تستطيع المرأة،إذن،إذا كانت تشعر بإمكانية حدوث ظروف طارئة في ما تستقبل من الحياة الزوجية،بحيث قد تضطر إلى الانفصال،أن تأخذ هذا الحق لنفسها ضمن عقد الزواج،سواء كان ذلك بشكل مطلق بأن تقول له: (زوجتك نفسي على شرط أن أكون وكيلة عنك في طلاق نفسي متى أردت) أو بوضع شروط معينة تحددها المرأة،مثل زواجه من امرأة أخرى..و للمرأة الحق من أن تشترط ما تشاء في هذا العقد.
    و بذلك فإن الإسلام لا يضيّق على المرأة،و لا يغلق عليها الباب في أن تملك التصرف بحريتها في إنهاء العلاقة الزوجية من خلال هذا الشرط المذكور ضمن العقد.
    و خاصة ما نلاحظه،عندما نرى كثيراً من الرجال يبتعدون عن الأخلاق الإسلامية في علاقاتهم مع زوجاتهم،و يعملون على أساس تصور خاطئ،و هو أن الرجل يملك السيطرة المطلقة على المرأة،بحيث يحق له أن يضربها أو أن يشتمها أو أن يطردها من البيت،و ما إلى ذلك.في مثل هذه الظروف إذا أصبح الواقع المنحرف ظاهرة اجتماعية ضاغطة،فإني أشجع على أن تأخذ المرأة هذا الحق لنفسها،لتخفف من غلواء الرجل في هذا الاتجاه الخاطئ.
    يتبع.
    ......
    موقع البلاغ.



    عدل سابقا من قبل In The Zone في الأحد مايو 27, 2012 2:26 pm عدل 1 مرات
    In The Zone
    In The Zone
    Admin
    Admin


    حالات يكون فيها الطلاق بيد المرأة.. 7e99cbc882b2aa88afb53997d7f58ce04g
    عدد المساهمات : 4732
    تاريخ التسجيل : 21/11/2010
    الموقع : الأردن

    منقول حالات يكون فيها الطلاق بيد المرأة..

    مُساهمة من طرف In The Zone السبت ديسمبر 11, 2010 1:18 pm

    زوجة السجين..حقها في الطلاق.
    التطليق لحبس الزوج:
    الزوج بشر يصيب و يخطىء،و من الأزواج العاصي و المطيع،و الزوج العاصي الذي يرتكب الجريمة و يعاقب عليها،لا ينبغي أن تضار زوجته بجرائمه،خاصة و أن من العقوبات ما يرغم الزوجة على انتظار زوجها السنين الطوال،و ذلك إضرار بالزوجة ينافي مقاصد التشريع،و يوقعها و المجتمع كله في حرج شديد.
    و الفقهاء يختلفون في جواز التطليق بسبب الحبس،فالأحناف لا يجيزون الحبس سبباً للتطليق،و فقههم في الأخذ بهذا متناسق،لأنهم لا يرون الغيبة سبباً للتفريق سواء بعذر أو لغير عذر.
    أما الحنابلة فالراجح عندهم عدم التفريق بين الرجل و زوجته بسبب الحبس،لأن الغيبة فيه بعذر و إن كان العذر في ذاته غير مشروع.
    و يذهب الإمام ابن تيمية في فتاويه إلى أن القول في إمرأة الأسير و المحبوس و نحوهما مما يتعذر إنتفاع إمراته به إذا طلبت إمراته فرقته كالقول من أحكام المفقود،فهو بذلك يقترب من الفقه المالكي.
    أما المالكية فهم يجيزون التفريق بين الزوج و زوجته بسبب حبس الزوج،لأنهم يعتبرون مطلّق الغيبة بعذر أو بغير عذر سبباً يجيز للزوجة طلب التطليق،و المالكية في هذا أيضاً مذهبهم متناسق لأنهم يرون أن مناط التطليق للغيبة و علة التفريق بهما،هو الضرر الذي قد يصيب الزوجة و هو متحقق سواء كانت الفرقة بعذر أو بغير عذر.
    و التطليق للحبس عند المالكية يقع بائناً.و هو ما أخذ به القانون رقم 25 لسنة 1929 و قد عدل به المشرع عما كان معمولاً به في القضاء المصري من أرجح الأقوال في مذهب أي حنيفة و التي لا تجيز التفريق بين الزوجين لحبس الزوج.
    1_ النص التشريعي: جاءت بهذا التعديل المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1929 و نصّها ما يلي: مادة (14) لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيّدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من حبسه _التطليق عليه بائناً للضرر و لو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
    فمجال تطبيق النص ينحصر في المحبوسين المحكوم عليهم بعقوبة مقيّد للحرية و هي الحبس،و السجن، الأشغال الشاقة المؤبّدة و المؤقتة،أما حيث يكون الحكم بالغرامة أي بعقوبة مالية فلا مجال لتطبيق النص،و لا مجال لتطبيقه أيضا لو كانت العقوبة هي الإعدام،و هذه ثغرة في النص،و لا مجال لتطبيقه أيضاً لو كانت العقوبة هي الإعدام،و هذه ثغرة في النص لأن الحكم بالإعدام عقوبة سالبة للحياة،و لكن إجراءات تنفيذها قد تستغرق أعواماً فما هو السبيل لفصم عرى الزوجية؟
    لا يوجد حل في نص المادة (14) من القانون و الأجدر أن يتدخل المشرع لحسم المشكلة بنص تشريعي.
    2_ فقه النص: اعتد المشرع في نص المادة (14) بالغياب الفعلي،و ليس على الزوجة إلا إثبات واقعة الحبس،و أنها بناء على حكم نهائي مدّته ثلاث سنين فأكثر،و ليس عليها إثبات الضرر فالضرر هنا مفترض،حتى لو كان للمحبوس مال تستطيع الزوجة الإنفاق منه.
    و الحبس حالة غياب فعلي،و الأعم الأغلب أن يكون المحبوس قد حوكم في وطنه،و حبسه تمّ داخل إقليم الدولة التي ينتمي إليها،و ليس ذلك بشرط،فيستحق الحبس في حكم المادة (14) من القانون رقم 25 لسنة 1929،حتى لو حوكم الزوج خارج وطنه،و حبس في إقليم دولة أخرى،و يكفي العلم بحبسه و لا يشترط لتطبيق نص المادة (14) أن يكون مكان الحبس معلوماً للزوجة كما لا يشترط أن يكون الحبس في البلد التي فيها بيت الزوجية أو خارجها.
    و الحبس المقصود في نص المادة (14) ليس عقوبة الحبس بالمعنى الفني الدقيق في القانون الجنائي،بل كل العقوبات المقيدة للحرية.و لفظ المحبوس الوارد في نص المادة 14 يقصد به الشخص الذي يتم تنفيذ العقوبة عليه و ليس العقوبة ذاتها.
    شروط التطليق للحبس: نص المادة (14) وضع عدداً من الشروط ينبغي توافرها في الحبس حتى يكون سبباً لطلب التطليق،و هذه الشروط هي:
    أ_ أن تكون العقوبة مقيدة للحرية،فالعقوبات السالبة للحياة،و العقوبات المالية،لا تجيز التطليق لهذا السبب،و تساءل الفقهاء عن الاعتقال هل يقاس على الحبس و يعتبر مثله سبباً للتفريق و بنفس شروطه؟ أم أنه لا اجتهاد في موضع النص،فلا يعتبر الاعتقال حبساً في نص المادة (14) من القانون رقم 25 لسنة 1929؟
    أن الاعتقال غير الحبس،فالحبس دائماً و إن كان عذراً للغياب،فهو في كل الأحوال عذر غير مشروع، أما الاعتقال فهو إجراء وقائي،لا يحكم به القاضي،بل هو من صميم إختصاص سلطات الأمن،و بينما يكون الحبس دائماً سليماً بحيازته الحجية القانونية،فإن الاعتقال قد يكون بتعسف،و قد يكون لغير سبب،و هو ليس المعنى الذي أراده المشرّع للحبس،و لو كان يريده لصرح به.
    بل إن إيداع الشخص في مكان أمين وفقاً لما تقضي به محكمة القيم،لا يعد من الحبس الذي جعله المشرع سبباً للتطليق.
    ب_ أن يصدر بالعقوبة حكم نهائي: و يعتبر الحكم نهائياً إذا حاز حجية تحول دون نظر الدعوى من جديد،و يكون ذلك في الأحوال التالية:
    _ إذا لم يكن الحكم قابلاً للطعن بسبب طبيعته.
    _ إذا كان قد استنفذ كل طرق الطعن فيه الجائزة قانوناً.
    _ إذا كانت المواعيد المقررة للطعن انقضت دون الطعن فيه.
    ج_ أن تكون مدة العقوبة المقضي بها ثلاث سنوات فأكثر،و في حالة تعدد العقوبات بحيث يصبح مجموعها ثلاث سنوات فأكثر،مع وحدة الحبس و تعدد الجرائم،فالرأي عندي أن التطليق يجوز في هذه الحالة،أما إذا كانت مدد العقوبات أقل من ثلاث سنوات،و تمّ تنفيذها متفرقة فلا يثبت للمرأة حق التفريق في هذه الحالة.
    د_ أن ينفذ الحكم على الزوج،و تمضي سنة على الأقل من تاريخ تنفيذ الحبس،قبل رفع دعوى التطليق،و الرأي عندي أن السنة التي اشترطتها المادة رقم (14) تبدأ من تاريخ حبس الزوج، و ليس من تاريخ النطق بالحكم مما يجعل مدة العقوبة المحكوم بها طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، و القول بغير ذلك يطيل على المرأة المدة التي تستطيع خلالها رفع دعوى التطليق،و هي إطالة تضر بالمرأة،تفتقر إلى السند القانوني.
    فإذا تم الإفراج عن الزوج قبل مضي السنة فإن الزوجة لا تملك رفع دعوى التطليق بسبب حبس الزوج،لتخلف أحد شروطها.
    و إذا تمّ الإفراج عن الزوج بعد مضي السنة و بعد رفع الدعوى،فالرأي عندي أن الإفراج عن الزوج المحبوس في هذه الحالة لا يمنع من استمرار السير في الدعوى و القضاء فيها بالتطليق وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1929.
    أما إذا صدر عفو عن الزوج المحبوس،سواء كان عفواً عن العقوبة،أو عفواً شاملاً،فالرأي عندي أن يحكم القاضي برفض الدعوى، لزوال سببها وهو العقوبة السالبة للحرية، والرأي هنا يختلف عن موقفنا من الإفراج قبل انقضاء مدة العقاب،لأن العفو يزيل العقوبة،أما الإفراج فهو يوقف الاستمرار في تنفيذها فحسب،حتى لو لم يكن معلقاً على شرط.
    و الطلاق الذي يوقعه القاضي بناء على حبس الزوج طلاق بائن بصريح نص القانون،و قد اختار المشرع السوري أن يكون الطلاق رجعياً،و هو ما أيّده جانب من الفقه،بدعوى أن تضرر الزوجة من حبس زوجها يرتفع بعودته،فإذا أفرج عنه قبل انتهاء العدة فمن الأوفق أن يكون له الحق في مراجعتها.
    و الرأي عندي أن ما اختاره التشريع المصري للأحوال الشخصية هو الأوفق للمجتمع،و الأعمق فقهاً،و الأرفق بالزوجة،فالمحبوس ليس جديراً بعطف المشرع و رحمته،كما أن الحبس ينم في الغالب الأعم عن شخصية سيئة السلوك،و قد تجد المرأة فرصتها في فراق رجل سيء عند حبسه،و الطلاق الرجعي يحول دون تحقيق هذه الغاية.
    و قد أخذ القانون العراقي بما أخذ به القانون المصري،و اعتبر التطليق الواقع بحبس الزوج طلقة بائنة،و من الجدير بالذكر أن القانون العراقي للأحوال الشخصية جاء بحكم جديد في التفريق القضائي بين الزوجين و هو تأخر الزوج عن طلب زوجته للزفاف فنصّت المادة (43) و التي تعدد أسباب طلب الزوجة للتفريق نصّت في فقرتها الثالثة على ما يلي:
    "إذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد،و لا يعتد بطلب الزوج زفاف زوجته إذا لم يكن قد أوفى لها بحقوقها الزوجية".
    هذا و لم ينص القانون التونسي على أسباب للتفريق القضائي بين الزوجين،لأنه جعل الطلاق كله بيد القاضي،و نصّت مواده على ما يلي:
    مادة (30) لا يقع الطلاق إلا لدى القاضي.
    مادة (31) يحكم بالطلاق.بناءً على طلب من الزوج أو الزوجة بتراضي الطرفين.
    و قد وردت أحكام التطليق لحبس الزوج في مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي وافق عليه مجمع البحوث الإسلامية،و هي أحكام لا تختلف عمّا نص عليه القانون رقم 25 لسنة 1929.
    و قد نصّت المادة 120 من مشروع القانون العربي الموحّد للأحوال الشخصية على الطلاق لحبس الزوج و نصّها ما يلي "لزوجة المحكوم عليه نهائياً بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب التطليق،و لا يحكم لها بذلك إلا إذا مضى على حبسه مدة لا تقل عن سنة".
    و إذا كان لنا من تعقيب أخير على أحكام القانون المتعلقة بالتطليق لحبس الزوج،أنها لم تعالج حالة المحكوم عليه الهارب،سواء كان هروبه قبل تنفيذ الحكم،أو بعد البدء في تنفيذه،فطبقاً لشروط المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1929،فإن زوجة الهارب لا يمكنها رفع دعوى التطليق إلا إذا جاء هروب المحكوم عليه بعد مضي السنة،أما إذا هرب بعد الحكم و قبل البدء في التنفيذ، أو بعد تنفيذ مدة من العقوبة تقل عن سنة،فالزوجة لا تجد طريقاً للتطليق لحبس الزوج،و لا تستطيع المطالبة بالتفريق إلا بناء على أسباب أخرى.
    أن الهروب بعد بدء التنفيذ و لو قبل مضي السنة يعطي زوجة المحبوس الهارب حق رفع دعوى التطليق بعد مضي السنة حتى لو لم يقبض على المحبوس الهارب،و نفس الحكم ينطبق على المحكوم عليه الهارب بعد صدور الحكم و قبل بدء التنفيذ.
    أما الزوج الهارب قبل صدور الحكم فلا تستطيع الزوجة رفع دعوى التطليق لحبس الزوج،و لكنها تطالب به بناءً على الغيبة إذا توافرت شروطها.و في كل الأحوال لا يعتبر هروب السجين قاطعاً لمدة السنة،فعند القبض عليه،تحتسب من السنة المدة التي قضاها من العقوبة بالإضافة إلى مدة هروبه فلا تبدأ بالقبض عليه مدة جديدة.
    .........
    موقع البلاغ.

    حالات يكون فيها الطلاق بيد المرأة.. Jail_by_amiddlefingerforyou
    حالات يكون فيها الطلاق بيد المرأة.. Jail_Cell__by_MadMasquerade

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 12:19 pm